المال وإن كان ذوو الأيدي والشركاء ثلاثة يعتبر يد كل واحد منهم الناقصة يدا تامة على ثلث المال، وهكذا.
إذا تبين ما ذكرنا، فنقول:
إذا ادعى أحدهما أن أحد هذين الدرهمين بالخصوص لي وعينه ولم يكن دعواه بنحو الإشاعة فهذا المدعي بالنسبة إلى نصف هذا الواحد المعين مدع وبالنسبة إلى نصفه الاخر منكر.
بيان ذلك: أن مفروض المسألة ان كليهما لهما اليد على هذا الدرهم الذي يدعيه أحدهما وحيث أن يد كل واحد منهما على مجموع هذا الدرهم غير تامة وناقصة، وفي اعتبار العرفي وبنظرهم يد كل واحد منهما على المجموع حيث إنها ناقصة تكون بمنزلة اليد التامة على نصف ذلك الدرهم فتكون أمارة على ملكية نصف ذلك الدرهم.
وذلك لان اليد التي هي امارة الملك هي اليد التامة المستقلة غير الناقصة فإذا كان الامر كذلك فالمدعي لهذا الدرهم المعين يكون بالنسبة إلى النصف الذي تحت يد مدعي الاثنين مدع ومدع الاثنين بالنسبة إلى هذا النصف الذي تحت يده منكر، كما أن مدعي الاثنين بالنسبة إلى النصف الذي تحت يد مدعي الواحد المعين مدع، وهو أي مدعي الواحد منكر.
فكل واحد منهما مدع ومنكر ويجري في حقهما قاعدة " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " وحيث أن المفروض عدم البينة في المقام فيجب حلف كل واحد منهما لرد دعوى الاخر فان حلفا جميعا أو نكلا جميعا سقط كلا الدعويين ويقسم ذلك الواحد المعين بينهما بالسوية لقاعدة العدل والانصاف.
وأما إن حلف أحدهما دون الاخر فيكون الدرهم المتنازع فيه للذي حلف.
وكذلك الامر في مدعي الشركة مثل المدعي للواحد المعين في وجوب الحلف على كل