شرعي، ولذلك لو عقد على امرأة ولم يذكر المهر أصلا لا يبطل العقد ولكن يرجع إلى مهر المثل، تعبدا لان البضع لا تستباح مجانا.
ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه " (1). وفيما رواه زرارة قال: " لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر ". (2) والروايات على لزوم المهر في النكاح كثيرة وما ذكرنا كله كان فيما إذا كان العوض عينا شخصيا، فإذا بان انه مستحق للغير أو ليس قابلا لان يملك شرعا أو عرفا فالصلح باطل.
وأما لو كان في الذمة فدفع ما كان كذلك فلا وجه للبطلان بل يجب عليه ان يدفع غيره من مصاديق ما في الذمة مما يكون مالا عرفا ولا يكون متعلقا لحق الغير ولا يكون للغير ولم يسقط الشارع ماليته أيضا.
وأما إذا ظهر في عوض الصلح عيب ونقص فلا يوجب البطلان ولا الخيار.
أما عدم البطلان لأنه ليس بلا عوض وتلك العين الشخصية التي جعلت عوضا للعقد موجودة ولذلك لا يوجب البطلان حتى في البيع الذي هو الأصل في باب المعاوضات وحقيقيته تبديل العين المتمول بعوض.
وأما عدم ايجابه الخيار فلان عمدة دليل الخيار، إذا ظهر عيب ونقص في المبيع الشخصي أو الثمن الشخصي، هو الشرط الضمني أي بناء البايع على بيع هذه العين الموجودة بما يساويها في القيمة أي هذا الثمن الموجود في الخارج وكذلك الامر في