المبسوط، وعن ابن إدريس (1) وصاحب الكفاية (2) وصاحب الحدائق. (3) ووجه هذا القول هو الجمع بين الطائفتين بحمل الأولى على الكراهة والثانية على الجواز بالمعنى الأعم الذي لا ينافي الكراهة، بل أنكروا ظهور الطائفة الأولى في التحريم، لان المنع فيها إما بلفظ لا يصلح، وهو ظاهر في الكراهة من أول الأمر وإما بلفظ كره علي أن يباع التمر بالرطب ولفظ الكراهة لا ظهور له في الحرمة وإن ورد أن عليا كان لا يكره الحلال، وفي بعض الروايات أنه عليه السلام لا يكره إلا الحرام، ومع ذلك كله لم يخرج لفظ الكراهة عن ظهوره في المعنى العرفي وهو مطلق المرجوحية وبناء على هذا لا تعارض ولا تنافي في البين كي يحتاج إلى الجمع الدلالي.
ثم على تقدير ظهورها في الحرمة يرفع عن ظهورها في الحرمة بنص الطائفة الثانية في الجواز، وهذا جمع عرفي معمول به في المحاورات وعند الفقهاء، ومعلوم أن الجمع الدلالي مقدم على الترجيح السندي، ومعه لا تصل النوبة إليه.
وفصل بعض فقال بالمنع في خصوص بيع التمر والرطب أو بالعكس، والجواز في غيره من الرطب واليابس، وذلك لأجل النص في نفس هذا المورد واستظهار عدم العموم للعلة، بل تكون مختصة بنفس المورد.
ولعله قال به المحقق، لأنه يقول في الشرائع: (4) وفي بيع الرطب بالتمر تردد، والأظهر اختصاصه بالمنع اعتمادا على أشهر الروايتين، ثم يقول في الفرع الثاني: بيع العنب بالزبيب جائز، وقيل لا، اطرادا للعلة، والأول أشبه، وكذا البحث في كل رطب مع يابسه، فهذا القول من عقدين: عدم الجواز في الرطب والتمر، والجواز في سائر موارد