ولكن الدليل الذي يذكره للجواز قياس أولا وثانيا في غير محله، لان إتيانه مبني على كون الحرمة والمنع لأجل كونه من الربا، وقد بينا فساد هذا التوهم وعمدة الدليل على الجواز قصور أدلة المنع عن شمولها للحيوان غير مأكول اللحم آدميا كان أو غيره كالسباع مثلا.
أما الاجماع فالقدر المتيقن منه هو حيوان مأكول اللحم، وأما الحديثان فلانصراف لفظ الحيوان عن الآدمي قطعا وعن السباع وأمثالها ظاهرا، فالمنع لا دليل عليه، فمقتضى الاطلاقات صحة المعاملة ولو وصلت النوبة إلى الأصل فهي الصحة والجواز.
الثاني أنه يجوز بيع اللحم بالسمكة الحية، وبيع لحم السمك بالحيوان الحي، وذلك لان القدر المتيقن من الاجماع ما عدا ذلك، وانصراف الحديثين عن مثل هذه الموارد، وقال العلامة (1) قدس سره في دليله لما تقدم وجوابه ما تقدم.
الثالث قال في الشرائع (2) وفي التذكرة (3) أيضا: إنه يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية، وزاد في الجواهر (4) كما في التذكرة أيضا أو دجاجة فيها بيضة أو بيضة فقط من دون كون دجاجة معها، والوجه في الجميع أن شمول الاطلاقات وأدلة صحة البيع لا مانع عنها، إلا كون المعاملة ربوية، ولا رباء هاهنا، لان المورد ليس بمكيل ولا بموزون، ولا رباء إلا فيما يكال أو يوزن، ولذلك لا مانع من بيع البيضة الواحدة ببيضتين، لأنه أيضا ليس بمكيل ولا بموزون، كما أنه يجوز بيع شاة في بطنها ولد بشاة ليس كذلك كما أنه يجوز بيع شاة بشاتين وبيع شاتين بشاة كل ذلك لأجل