جنسه وصفته، وحليته - المسلم الدين البالغ، المعترف لسيده المذكور بالرق والعبودية إلى حين هذا العتق، وهو معروف لشهوده، عتقا صحيحا شرعيا، محررا منجزا مرضيا، ابتغاء وجه الله الكريم، وطلبا لثوابه الجسيم - أو وطلبا لما عنده من الزلفى والنعيم المقيم - صار به فلان العتيق المذكور حرا من أحرار المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم، لا سبيل لاحد عليه بوجه رق ولا عبودية إلا سبيل الولاء الشرعي. فإنه لمعتقه المذكور، ولمن يستحقه من بعده شرعا.
وإن شاء كتب بعد قوله - والنعيم المقيم - وعمل بقول النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: من أعتق نسمة مؤمنة، أعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا منه من النار، حتى الفرج بالفرج صار بذلك فلان العتيق المذكور حرا من أحرار المسلمين. وخرج بهذا العتق من ضيق العبودية إلى سعة الحرية. أو يقول: خرج المعتق المذكور بهذا العتق من ربقة الرق إلى سعة العتق. وكل ذلك حسن مهما أراد منه كتبه. ثم يقول: وأشهد كل منهما عليه بذلك في حال الصحة والسلامة، والطواعية والاختيار. وجواز الامر شرعا في تاريخ كذا.
وكذلك يكتب في عتق الجارية. فيقول: أعتق فلان جاريته فلانة - ويذكر جنسها ونوعها وصفتها وحليتها - المدعوة فلانة. المسلمة الدين البالغ، البكر أو الثيب، المعترفة لمعتقها المذكور بالرق والعبودية إلى حين صدور هذا العتق، عتقا صحيحا شرعيا - إلى آخره. ويكمل على نحو ما سبق.
صورة عتق بلفظ التحرير: حرر فلان رقبة عبده فلان المسلم الدين، البالغ المعترف لمحرره المذكور بالرق والعبودية إلى حين صدور هذا التحرير، تحريرا صحيحا شرعيا - إلى آخره، ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
صورة أخرى بلفظ الفك: فك فلان رقبة عبده فلان ابن عبد الله المعترف للفاك بالرق والعبودية إلى حين صدور هذا الفك، المعروف لشهوده، فكا صحيحا شرعيا، نوى به العتق الصحيح الصريح. ويكمل على نحو ما سبق.
صورة العتق بالكنايات: أقر فلان: أنه شافه عبده فلانا الفلاني بأن قال له: لا خدمة لي عليك، أو لا ملك لي عليك، أو لا يدلى عليك، أو لا سلطان لي عليك.