جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٥
جنسه وصفته، وحليته - المسلم الدين البالغ، المعترف لسيده المذكور بالرق والعبودية إلى حين هذا العتق، وهو معروف لشهوده، عتقا صحيحا شرعيا، محررا منجزا مرضيا، ابتغاء وجه الله الكريم، وطلبا لثوابه الجسيم - أو وطلبا لما عنده من الزلفى والنعيم المقيم - صار به فلان العتيق المذكور حرا من أحرار المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم، لا سبيل لاحد عليه بوجه رق ولا عبودية إلا سبيل الولاء الشرعي. فإنه لمعتقه المذكور، ولمن يستحقه من بعده شرعا.
وإن شاء كتب بعد قوله - والنعيم المقيم - وعمل بقول النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: من أعتق نسمة مؤمنة، أعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا منه من النار، حتى الفرج بالفرج صار بذلك فلان العتيق المذكور حرا من أحرار المسلمين. وخرج بهذا العتق من ضيق العبودية إلى سعة الحرية. أو يقول: خرج المعتق المذكور بهذا العتق من ربقة الرق إلى سعة العتق. وكل ذلك حسن مهما أراد منه كتبه. ثم يقول: وأشهد كل منهما عليه بذلك في حال الصحة والسلامة، والطواعية والاختيار. وجواز الامر شرعا في تاريخ كذا.
وكذلك يكتب في عتق الجارية. فيقول: أعتق فلان جاريته فلانة - ويذكر جنسها ونوعها وصفتها وحليتها - المدعوة فلانة. المسلمة الدين البالغ، البكر أو الثيب، المعترفة لمعتقها المذكور بالرق والعبودية إلى حين صدور هذا العتق، عتقا صحيحا شرعيا - إلى آخره. ويكمل على نحو ما سبق.
صورة عتق بلفظ التحرير: حرر فلان رقبة عبده فلان المسلم الدين، البالغ المعترف لمحرره المذكور بالرق والعبودية إلى حين صدور هذا التحرير، تحريرا صحيحا شرعيا - إلى آخره، ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
صورة أخرى بلفظ الفك: فك فلان رقبة عبده فلان ابن عبد الله المعترف للفاك بالرق والعبودية إلى حين صدور هذا الفك، المعروف لشهوده، فكا صحيحا شرعيا، نوى به العتق الصحيح الصريح. ويكمل على نحو ما سبق.
صورة العتق بالكنايات: أقر فلان: أنه شافه عبده فلانا الفلاني بأن قال له: لا خدمة لي عليك، أو لا ملك لي عليك، أو لا يدلى عليك، أو لا سلطان لي عليك.
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458