العدل وثمن المثل. والباقي - وهو كذا - غبطة ظاهرة وزيادة وافرة مستظهرة يسوغ مع موجودها البيع على جهة بيت المال المعمور.
ومن الناس من يفرز سدس المجموع، يجعله غبطة مستظهرة لجهة بيت المال أو الأيتام أو للوقف، أو غير ذلك مما يحتاج فيه إلى محضر القيمة. وما عدا السدس يكون ثمنا. وتقوم البينة أنه ثمن المثل.
مثاله: كان المجموع ستة آلاف درهم. فيقع عقد البيع على المجموع. فيقول:
بثمن مبلغه ستة آلاف مثلا، من ذلك ما هو ثمن المثل وقيمة العدل خمسة آلاف درهم.
وباقي ذلك - وهو ألف درهم - غبطة وافرة، ومصلحة ظاهرة، مستظهرة لجهة بيت المال المعمور. فإذا انتهى عقد البيع على ذلك، كتب ما ذكرناه في فصل القيمة. ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بعيب في دار فسخ البيع فيها بالعيب: شهوده يعرفون جميع الدار الفلانية - ويصفها ويحددها - التي ابتاعها فلان من فلان في تاريخ كذا، معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك: أن جدارها الفلاني الخاص بها معيب بسبب كذا - ويصف العيب وصفا تاما - ثم يقول: وهو عيب قديم متقدم على تاريخ الشراء المذكور، يخفى على المشتري وعلى أمثاله. وهو ينقص القيمة، ويوجب الرد، وأن المشتري حين اطلاعه على العيب المذكور، بادر على الفور وفسخ عقد البيع الصادر بينه وبين البائع المسمى أعلاه، فسخا شرعيا، موجبا لرد المبيع على بائعه، واسترجاع الثمن المقبوض منه بسبب ذلك وأنه رفع عن ذلك يده من حين الفسخ المذكور، وأشهدهم عليه بذلك رفعا تاما.
ويكمل.
وقد تقدم ذكر محضر الرقيق، وعلى نحوه يكتب في الحيوانات كلها، الناطق منها، إن كان العيب الذي ظهر فيها بهقا أو برصا، أو جنونا، أو جذاما، أو طلوعا، أو آثار طلوع، أو قروحا أو دماميل، أو كيات نار - ذكرها وذكر مواضعها على قدر ما يستحقه الشاهد فيها - وفي الحيوانات الصامتة. مثل العرج والزمن والعفل والنمل والجرد والنقرس والسرطان والحمر، والعنز والتكميد والاصطكاك والرفص، والتشريخ والمدغ للمقود واللجام، وغير ذلك. فيذكر في كل دابة ما يكون فيها. ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بنسب بالشهادة على البت: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية.