جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٦
العدل وثمن المثل. والباقي - وهو كذا - غبطة ظاهرة وزيادة وافرة مستظهرة يسوغ مع موجودها البيع على جهة بيت المال المعمور.
ومن الناس من يفرز سدس المجموع، يجعله غبطة مستظهرة لجهة بيت المال أو الأيتام أو للوقف، أو غير ذلك مما يحتاج فيه إلى محضر القيمة. وما عدا السدس يكون ثمنا. وتقوم البينة أنه ثمن المثل.
مثاله: كان المجموع ستة آلاف درهم. فيقع عقد البيع على المجموع. فيقول:
بثمن مبلغه ستة آلاف مثلا، من ذلك ما هو ثمن المثل وقيمة العدل خمسة آلاف درهم.
وباقي ذلك - وهو ألف درهم - غبطة وافرة، ومصلحة ظاهرة، مستظهرة لجهة بيت المال المعمور. فإذا انتهى عقد البيع على ذلك، كتب ما ذكرناه في فصل القيمة. ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بعيب في دار فسخ البيع فيها بالعيب: شهوده يعرفون جميع الدار الفلانية - ويصفها ويحددها - التي ابتاعها فلان من فلان في تاريخ كذا، معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك: أن جدارها الفلاني الخاص بها معيب بسبب كذا - ويصف العيب وصفا تاما - ثم يقول: وهو عيب قديم متقدم على تاريخ الشراء المذكور، يخفى على المشتري وعلى أمثاله. وهو ينقص القيمة، ويوجب الرد، وأن المشتري حين اطلاعه على العيب المذكور، بادر على الفور وفسخ عقد البيع الصادر بينه وبين البائع المسمى أعلاه، فسخا شرعيا، موجبا لرد المبيع على بائعه، واسترجاع الثمن المقبوض منه بسبب ذلك وأنه رفع عن ذلك يده من حين الفسخ المذكور، وأشهدهم عليه بذلك رفعا تاما.
ويكمل.
وقد تقدم ذكر محضر الرقيق، وعلى نحوه يكتب في الحيوانات كلها، الناطق منها، إن كان العيب الذي ظهر فيها بهقا أو برصا، أو جنونا، أو جذاما، أو طلوعا، أو آثار طلوع، أو قروحا أو دماميل، أو كيات نار - ذكرها وذكر مواضعها على قدر ما يستحقه الشاهد فيها - وفي الحيوانات الصامتة. مثل العرج والزمن والعفل والنمل والجرد والنقرس والسرطان والحمر، والعنز والتكميد والاصطكاك والرفص، والتشريخ والمدغ للمقود واللجام، وغير ذلك. فيذكر في كل دابة ما يكون فيها. ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بنسب بالشهادة على البت: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية.
(٣٨٦)
مفاتيح البحث: البيع (6)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458