الوقت الفلاني سرق كذا وكذا. ويذكر ما تقدم إلى آخره، ثم يقول: والامر في ذلك محمول على ما يوجبه الشرع الشريف.
محضر بشرب مسكر: شهوده يعرفون فلانا الحر المكلف معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنه تعاطى بحضورهم شرب مسكر طوعا، يوجب عليه به الحد الشرعي. يعلمون ذلك ويشهدون به. وإن كانت الشهادة على الاقرار. فيقول: وأنه أقر عندهم بكذا وكذا.
محضر بالردة - والعياذ بالله تعالى -: شهوده يعرفون فلانا المسلم المكلف.
ويشهدون مع ذلك: أنه تلفظ بكذا وكذا - ويحكي مقالته بحروفها على نحو ما صدرت منه، ويكمل.
محضر بالزنى: شهوده يعرفون فلانا الحر المكلف. ويشهدون مع ذلك على إقراره: أنه باشر وطئ فلانة وطئا يوجب عليه الحد، وهو مائة جلدة وتغريب عام ولاء.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بالنذر: شهوده يعرفون فلانا المسلم المكلف معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك: أنه ألزم نفسه. وقال بصريح لفظه: لله علي نذر كذا وكذا - ويشرح مقالته - أو لله علي كذا وكذا نذرا يلزمني الوفاء به، أو على سبيل النذر الشرعي، وأن ذمته مشغولة بذلك إلى حين وفاته بالطريق الشرعي. يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين.
محضر: بجب الزوج حين دعوى الزوجة ذلك. وتكليفها ثبوته: شهوده يعرفون فلانا وفلانة معرفة صحيحة شرعية. ويشهدون مع ذلك أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعي، بولي مرشد وشاهدي عدل، وأن الزوج المذكور مجبوب، لم يقدر بهذا العيب على وطئ الزوجة المذكورة، وهو عيب موجب لفسخ النكاح، مع عدم رضى الزوجة به. يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين. ويكمل على نحو ما سبق.
محضر فيمن كاتب عبده وأنكر الكتابة، وكلف المكاتب الثبوت: شهوده يعرفون فلانا وفلان ابن عبد الله - ويذكر نوعه وجنسه - معرفة صحيحة شرعية. ويشهدون مع ذلك: أن فلانا المبدي بذكره في الوقت الفلاني. كاتب مملوكه فلانا المذكور. الجاري في يده وملكه وتصرفه. المقر له بسابق الرق والعبودية، كتابة شرعية بكذا وكذا، وعلى أنه إن أدى ذلك في كيت وكيت، أن يسقط عنه في آخر النجوم كذا وكذا، لقوله تعالى: