بالفقراء والمساكين المسلمين، ومن شرطه: أن لا يؤجر في عقد واحد أكثر من سنة واحدة، أو سنتين، فما دونهما، وأن النظر فيه للأرشد فالأرشد من أهل الوقف ومستحقيه. ويكمل على نحو ما سبق.
محضر باستحقاق جماعة لوقف: شهوده يعرفون فلانا وفلانا وفلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنهم هم المستحقون يومئذ لمنافع المكان الفلاني، المنسوب إيقافه إلى فلان - ويوصف المكان ويحدد - بحقوقه كلها على أولاده، ثم على أولاد أولاده، ثم على ذريته ونسله وعقبه، استحقاقا صحيحا شرعيا، بينهم على ما يفصل فيه. فالذي يستحقه فلان المبدي بذكره: كذا. والذي يستحقه فلان المثني بذكره:
كذا. والذي يستحقه فلان الثالث: كذا. وهم من ذرية الواقف المسمى أعلاه، متصلة أنسابهم به، وأنه آل إليهم مآلا صحيحا شرعيا، على حكم شرط الواقف المذكور في كتاب وقفه، وأنه لم يبق يوم تاريخه من يستحق منافع الموقوف المعين أعلاه، سوى المسمين أعلاه بينهم، حسبما عين أعلاه، وأنهم انفردوا به وباستحقاقه جميعه بينهم على الحكم المشروح أعلاه. ويكمل.
محضر باستحقاق وقف يكتب بذيل كتاب الوقف: شهوده يعرفون فلانا الموقوف عليه أولا في كتاب الوقف المسطر بأعاليه معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك:
أنه توفي في شهر كذا من سنة كذا، بعد أن انتهت إليه منافع الوقف المعين في كتابه المسطر بأعاليه - أو يقول: بعد أن آل إليه الوقف المذكور مآلا صحيحا شرعيا - وانتهت إليه منافعه بتمامها وكمالها، انتهاء لازما. وانفرد باستحقاقها بمقتضى شرط الواقف المشار فيه، وتناوله إلى حين وفاته من غير دافع ولا مانع، ولا انتقل من يده إلى يد أحد من خلق الله تعالى إلى حين وفاته، وأنه خلف وترك ابنته لصلبه فلانة، لم يخلف ولدا غيرها، ولا نسلا ولا عقبا سواها، وأن ذلك آل إليها مآلا صحيحا شرعيا. وانفردت باستحقاقه بمقتضى شرط الواقف المشار إليه. يعلمون ذلك. ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
محضر بانتقال وقف: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنه توفي إلى رحمة الله تعالى عن غير ولد ولا ولد ولد، ولا نسل ولا عقب.
وخلف في درجته أخويه شقيقيه هما: فلان وفلان، لم يخلف في درجته من نسل أبويه سواهما. وانتقل ما كان مختصا به من الوقف الفلاني - وهو كذا وكذا سهما - إلى أخويه