وزالت بسبب الوقعة المذكورة. يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين، ويكمل.
محضر بنشوز الزوجة، وخروجها من منزل زوجها، ولم يعلم مكانها: شهوده يعرفون فلانا وزوجته فلانة معرفة صحيحة شرعية. ويشهدون مع ذلك: أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعي. دخل الزوج منهما بالزوجة وأصابها واستولدها على فراشه أولادا - ويسميهم - ثم يقول: وأن الزوجة لم تبن منه بطلاق بائن ولا رجعي إلى الآن، وأن أحكام الزوجية قائمة بينهما إلى يوم تاريخه. وأن الزوجة المذكورة نشزت وخرجت من منزل زوجها المذكور، الكائن بالمكان الفلاني، من غير إضرار كان منه لها، ولا إساءة بدت منه في حقها. ولا يعلمون مستقرها، ولا أنها عادت إلى منزله المذكور. يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين، ويكمل.
محضر بعدم أهلية امرأة للحضانة: شهوده يعرفون فلانة معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك: أنها مفرطة في كفالتها لولدها فلان الذي رزقته قبل تاريخه من مطلقها فلان. وأنها تتركه وحده بلا حافظ يحفظه، ليس لها شفقة عليه. تتركه يبكي من الجوع والعطش، مهملة لتعاهد أحواله ومصالحه، معاملة له بما يؤدي إلى ضعفه، وأنها مستمرة على ذلك. وأن الولد المذكور إن دام في كفالتها، وهي على ذلك: هلك وفسد حاله، وخيف عليه. يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين، ويكمل.
محضر بإسلام نصرانية ذات زوج نصراني: شهوده يعرفون فلان النصراني وزوجته فلانة المسلمة معرفة صحيحة شرعية. ويشهدون مع ذلك: أنهما كانا زوجين متناكحين بنكاح صحيح بولي مستحق لذلك، وأنه دخل بها وأصابها. وكانت هذه المسلمة نصرانية، وكان نكاحها على ما يقتضيه مذهبهما معا، وأولدها على فراشه ولدا يسمى فلان. وعمره الآن سنة أو أقل أو أكثر. وإن كانت حاملا كتب: وهي مشتملة على حمل منه وصدقها على ذلك. وأن هذه المرأة رغبت في الدخول في دين الاسلام، لما علمت أنه دين الحق الذي اختاره الله لعباده، وجعله مخلصا لهم في الآخرة من عذاب النار.
وارتضاه لهم دينا قيما. وأن الحاكم الفلاني أعلمهما عند ترافعهما إليه في ذلك: أنه الدين الحق، لا ريب فيه، وأنها إذا دخلت فيه فلا سبيل لها إلى الخروج عنه. وأنها إن كانت فعلت ذلك خوفا من سبب من الأسباب الدنيوية. فإنه يتسبب في إزالة ذلك عنها.
فذكرت: أنها لم ترغب في دين الاسلام إلا هداية من الله سبحانه لها إليه. وبدأت من نفسها بالاقرار بالشهادتين المعظمتين. فعند ذلك لقنها الحاكم المشار إليه ما يجب تلقينه