لمن يرغب في الاسلام بمحضر من جماعة المسلمين. وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأنها بريئة من كل دين يخالف دين الاسلام، وأمرها أن تتطهر بالماء من دنس ما كانت عليه. وأن تتعلم شيئا من القرآن العظيم ما تصحح به صلاتها، ولزوم الصلوات الخمس في أوقاتها. فقبلت منه، وعرض على زوجها الحاضر معها: أن يسلم ويأخذها كما كانت لا تبين عن نكاحه، وأنه لا سبيل له إليها، إلا أن يسلم ويدخل في دين الاسلام ما دامت في عدته، وأنها إن خرجت من عدته. كان لها أن تتزوج من تحب وتختار، ولا يردها إليه إلا إسلامه، حسبما تقتضيه الشرعية المطهرة. فأبى وامتنع من الاسلام. وتفرقا بالأبدان بعد أن عرض عليه كونها في مودع الحكم، وإنفاقه عليها إلى حين انقضاء عدتها. فائتمنها على نفسها حيث أقامت. وتسلمت ولدها منه المذكور.
وصار تحت يدها وفي كفالتها. ويكمل على نحو ما سبق في المحاضر.
وإن وقع ذلك في مجلس الحكم العزيز عند حاكم شرعي، صدر بحضورهما إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني. وأقر إقرارا شرعيا في صحتهما وسلامتهما. ويذكر ما تقدم إلى آخره.
محضر في مشركين، قال الزوج منهما: أسلمنا معا، وهما قبل الدخول. وقالت الزوجة: أسلم أحدنا قبل الآخر، حتى تتعجل الفرقة: شهوده يعرفون فلانا وفلانة المشركين معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون على إقرارهما: أنهما زوجان متناكحان. ولم يصدر بينهما دخول ولا إصابة. وأسلما معا بحضورهم وسماع ذلك منهما. وتلفظا بالشهادتين المعظمتين معا في الوقت الفلاني يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل.
محضر بتعجيل الفرقة بإسلام أحدهما قبل الآخر: شهوده يعرفون فلانا وفلانة المشركين معرفة صحيحة شرعية. ويشهدون على اعترافهما: أنهما زوجان متناكحان، ولم يدخل الزوج منهما بالزوجة. وأن الزوجة المذكورة أسلمت في التاريخ الفلاني، وأن زوجها المذكور أسلم بعدها في التاريخ الفلاني. وتلفظ كل منهما بالشهادتين المعظمتين، وإن أسلم الزوج قبل الزوجة، فيعكس، ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بتزكية وزان في القبان: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك: أنه سالك الطرائق الحميدة، والمناهج السديدة. وقد تدرب في وزن