ويشهدون مع ذلك: أنه ولد فلان لصلبه، وأن نسبه متصل بنسبه، وأن فلانا من نسل الواقف المذكور باطنه أو من نسل فلان الفلاني الواقف المذكور، متصل النسب إليه بالآباء والأمهات إلى أن يرجع بنسبه إليه - وإن انضم إلى الشهادة بالنسب وفاة وحصر ورثة - فيقول: وأن فلانا المذكور توفي بالمكان الفلاني، وانحصر إرثه الشرعي في أولاده لصلبه، أو غير ذلك من الورثة. وهم: فلان وفلان من غير شريك لهم في ذلك، ولا حاجب يحجبهم عن استيفائه واستكماله. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
محضر بإسلام ذمي: شهوده يعرفون فلانا اليهودي أو النصراني، ويشهدون مع ذلك: أنه تلفظ بالشهادتين المعظمتين. وهما: شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأن موسى عبد الله وكليمه - إذا كان المشهود له يهوديا - وإن كان نصرانيا. فيقول: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقال: أنا برئ من كل دين يخالف دين الاسلام. ودخل في ذلك طائعا راغبا فيما عند الله من الثواب الذي أعده الله لعباده المؤمنين طائعا مختارا من غير إكراه ولا إجبار، والتزم بالقيام بما يجب عليه مع ذلك من أحكام الاسلام على الاستمرار والدوام. يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين. ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بكفاءة في التزويج: شهوده يعرفون فلانا، ويشهدون مع ذلك: أنه من أهل الخير والصلاح والدين والعفاف، كفؤا لان يتزوج فلانة بنت فلان في النسب والدين والصنعة والحرية والمال، والكفاءة الشرعية. يعلمون ذلك. ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل.
محضر بمهر المثل: شهوده يعرفون فلانة معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أن مهر مثلها ما مبلغه من الذهب كذا، أو من الدراهم كذا، على حكم شرع الاسلام وشرطه، يعلمون ذلك. ويشهدون به مسؤولين، ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
محضر بكر وقعت فزالت بكارتها: شهوده يعرفون فلانة معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك - وهم من الرجال والنساء الأحرار، المسلمين الأتقياء الامناء الأخيار - أنها في اليوم الفلاني وقعت من الدار الفلانية، وخرج منها دم لوث ثيابها. وشهدت النسوة أيضا أنهن نظرنها عقب الوقعة نظرة مثلهن لمثلها. فوجدن بكارتها قد ذهبت