جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٧
ويشهدون مع ذلك: أنه ولد فلان لصلبه، وأن نسبه متصل بنسبه، وأن فلانا من نسل الواقف المذكور باطنه أو من نسل فلان الفلاني الواقف المذكور، متصل النسب إليه بالآباء والأمهات إلى أن يرجع بنسبه إليه - وإن انضم إلى الشهادة بالنسب وفاة وحصر ورثة - فيقول: وأن فلانا المذكور توفي بالمكان الفلاني، وانحصر إرثه الشرعي في أولاده لصلبه، أو غير ذلك من الورثة. وهم: فلان وفلان من غير شريك لهم في ذلك، ولا حاجب يحجبهم عن استيفائه واستكماله. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
محضر بإسلام ذمي: شهوده يعرفون فلانا اليهودي أو النصراني، ويشهدون مع ذلك: أنه تلفظ بالشهادتين المعظمتين. وهما: شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأن موسى عبد الله وكليمه - إذا كان المشهود له يهوديا - وإن كان نصرانيا. فيقول: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقال: أنا برئ من كل دين يخالف دين الاسلام. ودخل في ذلك طائعا راغبا فيما عند الله من الثواب الذي أعده الله لعباده المؤمنين طائعا مختارا من غير إكراه ولا إجبار، والتزم بالقيام بما يجب عليه مع ذلك من أحكام الاسلام على الاستمرار والدوام. يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين. ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بكفاءة في التزويج: شهوده يعرفون فلانا، ويشهدون مع ذلك: أنه من أهل الخير والصلاح والدين والعفاف، كفؤا لان يتزوج فلانة بنت فلان في النسب والدين والصنعة والحرية والمال، والكفاءة الشرعية. يعلمون ذلك. ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل.
محضر بمهر المثل: شهوده يعرفون فلانة معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أن مهر مثلها ما مبلغه من الذهب كذا، أو من الدراهم كذا، على حكم شرع الاسلام وشرطه، يعلمون ذلك. ويشهدون به مسؤولين، ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
محضر بكر وقعت فزالت بكارتها: شهوده يعرفون فلانة معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك - وهم من الرجال والنساء الأحرار، المسلمين الأتقياء الامناء الأخيار - أنها في اليوم الفلاني وقعت من الدار الفلانية، وخرج منها دم لوث ثيابها. وشهدت النسوة أيضا أنهن نظرنها عقب الوقعة نظرة مثلهن لمثلها. فوجدن بكارتها قد ذهبت
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458