في شئ منه. يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين. ويكمل.
وإن كان هذا المحضر عمل بسبب أن أحدا اعتدى على الماء وأخذه بغير حق، أو قطعه ومنع جريانه إلى البستان. فيذكر ذلك جميعه، ويذكر صفة استحقاقهم.
وإن كان حق الماء مذكورا في كتاب الوقف، أو كتاب التبايع: نبه عليه، وأشار إليه، ثم يقول: وأن أهل القرية الفلانية تعدوا على الماء، وسدوا هذه الساقية في ليالي الأسبوع المستحقة للمكان المذكور باليد العادية، ومنعوا مستحقي هذا الماء الجاري فيها من إجرائه إلى أماكنهم المذكورة، بغير حق ولا طريق شرعي. يعلمون ذلك. ويشهدون به مسؤولين. ويكمل.
محضر باستحقاق دار ماء من القناة: شهوده يعرفون جميع الدار الفلانية الجارية في ملك فلان - ويصفها ويحددها - معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أن لهذه الدار حقا قديما من الماء الجاري في القناة الفلانية، أو النهر الفلاني، الواصل إلى مدينة كذا، يجري الماء المذكور من القناة المذكورة في طوالع ونوازل وقساطل مدفونة إلى أن يصل إليها مدرارا ليلا ونهارا. وأن ذلك بحق واجب صحيح شرعي، لازم مستمر أبدا، ما جرى الماء في القناة المذكورة، ووصل إلى هذه الدار. وأن مالك الدار المذكور أعلاه: يستحق إجراء الماء المذكور إلى داره المذكورة حسبما عين أعلاه، استحقاقا صحيحا شرعيا، من غير منع ولا سد، ولا دافع ولا معترض، وأن يده ثابتة على ذلك بحق واجب لازم. وتصرف تام فيه، يعلمون ذلك. ويشهدون به مسؤولين. ويكمل على نحو ما سبق.
محضر قيمة، فيها استظهار: شهوده يعرفون جميع المكان الفلاني - ويوصف ويحدد - بحقوقه كلها معرفة صحيحة شرعية. وأنهم صاروا إليه. ووقفوا عليه، وكشفوه وعاينوه وشاهدوه، وعرفوه ونظروه وتأملوه. وأحاطوا به علما وخبرة نافية للجهالة.
وقالوا: إن ثمن المثل وقيمة العدل له يومئذ: كذا وكذا، وأن هذه القيمة قيمة عادلة، لا حيف فيها ولا شطط، ولا غبن ولا فرط. وأن في بيع المكان المذكور بالثمن المعين أعلاه، أو بالقيمة المذكورة أعلاه: حظا وافرا، وغبطة ظاهرة، ومصلحة تامة بينة. وقد تقدم نظير هذا المحضر في البيع على المحجور عليه.
أو يقول: ويشهدون مع ذلك: أن قيمة العدل عنه وثمن المثل له يومئذ بما فيه الغبطة الزائدة المسوغة للبيع على بيت المال المعمور: كذا وكذا. من ذلك كذا قيمة