جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٥
في شئ منه. يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين. ويكمل.
وإن كان هذا المحضر عمل بسبب أن أحدا اعتدى على الماء وأخذه بغير حق، أو قطعه ومنع جريانه إلى البستان. فيذكر ذلك جميعه، ويذكر صفة استحقاقهم.
وإن كان حق الماء مذكورا في كتاب الوقف، أو كتاب التبايع: نبه عليه، وأشار إليه، ثم يقول: وأن أهل القرية الفلانية تعدوا على الماء، وسدوا هذه الساقية في ليالي الأسبوع المستحقة للمكان المذكور باليد العادية، ومنعوا مستحقي هذا الماء الجاري فيها من إجرائه إلى أماكنهم المذكورة، بغير حق ولا طريق شرعي. يعلمون ذلك. ويشهدون به مسؤولين. ويكمل.
محضر باستحقاق دار ماء من القناة: شهوده يعرفون جميع الدار الفلانية الجارية في ملك فلان - ويصفها ويحددها - معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أن لهذه الدار حقا قديما من الماء الجاري في القناة الفلانية، أو النهر الفلاني، الواصل إلى مدينة كذا، يجري الماء المذكور من القناة المذكورة في طوالع ونوازل وقساطل مدفونة إلى أن يصل إليها مدرارا ليلا ونهارا. وأن ذلك بحق واجب صحيح شرعي، لازم مستمر أبدا، ما جرى الماء في القناة المذكورة، ووصل إلى هذه الدار. وأن مالك الدار المذكور أعلاه: يستحق إجراء الماء المذكور إلى داره المذكورة حسبما عين أعلاه، استحقاقا صحيحا شرعيا، من غير منع ولا سد، ولا دافع ولا معترض، وأن يده ثابتة على ذلك بحق واجب لازم. وتصرف تام فيه، يعلمون ذلك. ويشهدون به مسؤولين. ويكمل على نحو ما سبق.
محضر قيمة، فيها استظهار: شهوده يعرفون جميع المكان الفلاني - ويوصف ويحدد - بحقوقه كلها معرفة صحيحة شرعية. وأنهم صاروا إليه. ووقفوا عليه، وكشفوه وعاينوه وشاهدوه، وعرفوه ونظروه وتأملوه. وأحاطوا به علما وخبرة نافية للجهالة.
وقالوا: إن ثمن المثل وقيمة العدل له يومئذ: كذا وكذا، وأن هذه القيمة قيمة عادلة، لا حيف فيها ولا شطط، ولا غبن ولا فرط. وأن في بيع المكان المذكور بالثمن المعين أعلاه، أو بالقيمة المذكورة أعلاه: حظا وافرا، وغبطة ظاهرة، ومصلحة تامة بينة. وقد تقدم نظير هذا المحضر في البيع على المحجور عليه.
أو يقول: ويشهدون مع ذلك: أن قيمة العدل عنه وثمن المثل له يومئذ بما فيه الغبطة الزائدة المسوغة للبيع على بيت المال المعمور: كذا وكذا. من ذلك كذا قيمة
(٣٨٥)
مفاتيح البحث: المنع (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458