جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٤
محضر بوفاة قوم بعد قوم، وانحصار الإرث فيهم: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية. ويشهدون مع ذلك: أنه توفي إلى رحمة الله تعالى. وانحصر إرثه الشرعي في زوجته فلانة وأولاده منها فلان وفلان وفلان بينهم على حكم الفريضة الشرعية. لم يخلف وارثا سواهم، ثم توفي فلان من الورثة المذكورين، وانحصر إرثه الشرعي في والدته وإخوته المذكورين، أو في ولده لصلبه فلان وزوجته فلانة، ثم توفي فلان. وانحصر إرثه الشرعي في أخيه وأمه، بقية الورثة المذكورين أعلاه. ثم توفيت الام، وانحصر إرثها الشرعي في ولدها فلان. وهو باق من المسألة الأولى. ثم توفي فلان المذكور، وانحصر إرثه الشرعي في ابن أخيه لأبويه فلان المذكور أعلاه، ثم توفي فلان، وهو ابن الأخ المذكور، وانحصر إرثه في أمه فلانة وبيت المال المعمور، ثم توفيت فلانة. وانحصر إرثها في عصباتها. فإن لم يكن ففي بيت المال المعمور. يعلمون ذلك. ويشهدون به مسؤولين. ويكمل.
محضر باستحقاق ماء من ساقية تجري إلى عدة بساتين: شهوده يعرفون الساقية الفلانية، المعروفة بكذا، المفتتحة في كتف النهر الفلاني المعروف بكذا، معرفة صحيحة شرعية غير مجهولة. ويشهدون مع ذلك: أن ماءها ينقسم بين بستان كذا وبستان كذا - ويعدد البساتين إلى آخرها، ويحدد كل واحد منها - على كذا وكذا إصبع، وأن الذي يختص بالبستان الأول المحدود الموصوف أعلاه من ذلك: إصبعان من أصابع الذراع النجاري. يجري هذا الماء إليه أبدا دائما مستمرا. بحق قديم واجب، ما جرى الماء في النهر المذكور وجرى في الساقية المذكورة على الوجه الآتي شرحه. والتفصيل الذي يذكر فيه. وهو أنه إذا انتهى إلى المقسم الذي بالمكان الفلاني فينقسم على نوب أهله، ويجري دوائر معلومة مفروضة في قرم من الخشب محررة. وإن كان ماء الساقية قليلا لا يعم جميع هذه البساتين في جريانه إلى كل منها دائما، وإنما يجري إلى كل بستان بجملته في نوبته. فيقول: يجري ماء هذه الساقية إلى البساتين المذكورة. حسبما يأتي تفصيله. فيوم السبت وليلته: من حقوق البستان المحدود أولا. ويوم كذا وليلته: من حقوق البستان المعروف بكذا - إلى آخر البساتين - يجري الماء إلى هذه الأماكن المذكورة على ما فصل وعين، بحق واجب مستمر دائم من غير منع ولا نقض، أو من غير مانع ولا معارض، ولا نقض ولا وضع حجر في رأس هذه الساقية، ولا في شئ منها، وأن ذلك مستمر من السنين القديمة والأعوام الماضية، وأيدي مستحقي هذه الأماكن من ملاكها، متصرفة في ذلك التصرف التام، ثابتة عليه، مختصة به، من غير مشارك ولا منازع لهم في ذلك، ولا
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458