حاملا. وأنها ولدت بعد وفاته ولدا ذكرا، يدعى فلان. فورثه مع أمه وأخته فلانة من أبويه، وأن إرثه انحصر فيهم، من غير شريك ولا حاجب ولا وارث له سواهم، ولا مستحقا لتركته غيرهم. يعلمون ذلك. ويشهدون به مسؤولين. ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بوفاة عبد وانتقال إرثه إلى سيده: شهوده يعرفون فلانا ابن عبد الله الرومي، أو الأرمني الجنس، وسيده فلانا معرفة صحيحة شرعية. ويشهدون مع ذلك. أنه توفي وانحصر إرثه الشرعي في سيده فلان المذكور، وأن العبد المذكور: لم يزل في يد سيده المذكور وفي رقه، أو في ملكه ورق عبوديته، إلى حين وفاته، وأنه مستحق لجميع ما خلفه تركة عنه من غير شريك له في ذلك، ولا حاجب يحجبه عن استكماله. يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين. ويكمل.
وإن كان قد أعتقه ومات العبد. فيقول: ويشهدون مع ذلك: أنه عتيق لفلان، وأنه يستحق إرث معتقه، بحكم أنه مات عن غير عصبة ولا زوجة، وأن إرثه انحصر في عتيقه المذكور بمفرده. يعلمون ذلك. ويشهدون به مسؤولين، ويكمل.
محضر بوفاة من له أب وأم وأخوان حجبا الام من الثلث إلى السدس، وهو حجب تنقيص. وحجبهما الأب عن الإرث حجب حرمان: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية. ويشهدون مع ذلك: أنه توفي إلى رحمة الله تعالى. وخلف من الورثة المستحقين لميراثه الحائزين لتركته: أباه فلانا وأمه فلانة. ولم يخلف وارثا سواهما، ولا مستحقا لتركته غيرهما، وأن الذي خص أمه من ذلك: السدس، بحكم أن الموروث له أخوان حجباها من الثلث إلى السدس. وحجبهما الأب. واختص بباقي التركة، وهو النصف والثلث. يعلمون ذلك. ويشهدون به مسؤولين. ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بوفاة شخص بالاستفاضة: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك بالاستفاضة الشرعية، والخبر الشائع الذائع، والنقل الصحيح المتواتر:
أنه درج بالوفاة إلى رحمة الله تعالى، من مدة تزيد على كذا بالبلد الفلاني. وأن إرثه انحصر في فلان وفلان وفلان. لم يخلف وارثا سواهم، ولا مستحقا لتركته غيرهم. ومع ذلك فلا بد أن يشهدوا بموته على ألبت، ولا يجعلون مستنده الشهادة بالاستفاضة.
وإن كانت الشهادة بالوفاة. وحضر الورثة عند قاض مالكي المذهب، فيقول:
ويشهدون مع ذلك أنه درج بالوفاة إلى رحمة الله تعالى. وانحصر إرثه الشرعي في فلان وفلان وفلان. ويكمل على نحو ما سبق.