المذكورين بينهما بالسوية. بمقتضى شرط الواقف، انتقالا صحيحا شرعيا وانفردا بنصيبه كله. واختصا به اختصاصا كاملا. يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين. ويكمل على نحو ما سبق.
محضر باستمرار الناظر في وقف: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنه هو الناظر، والمستحق النظر في أمر الوقف الفلاني، المنسوب إلى إيقاف فلان، وأنه مباشر لوظيفة النظر في ذلك، مستقر ومستمر فيها من مدة متقدمة على تاريخه بطريق شرعي لازم، معتبر مرعي، بمقتضى شرط الواقف المذكور. يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين. ويكمل.
محضر بوقف على جهة: شهوده يعرفون جميع المكان الفلاني - ويوصف ويحدد - بحقوقه كلها. ويشهدون مع ذلك: أن جميع المكان المحدود الموصوف بأعاليه وقف مؤبد، وحبس صريح محرم مخلد، منسوب إلى إيقاف فلان على من يوجد من نسل الواقف المذكور وعقبه، وأن الموجودين من نسل الواقف المذكور يومئذ في قيد الحياة:
فلان وفلان، وأن شهوده يعرفونهم معرفة صحيحة شرعية جامعة. وأنهم ينتسبون إلى الواقف المذكور بالآباء والأمهات، وأن منافع الوقف المذكور انتهت إليهم، واستحقوها بينهم على سهام معلومة عندهم، وأيديهم ثابتة عليها، ليس لهم شريك فيها ولا منازع.
يعلمون ذلك. ويشهدون به مسؤولين. ويكمل.
محضر بانحصار الوقف في شخص بمفرده: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنه يستحق يومئذ بحكم الوقف الصحيح الشرعي، والتحبيس الصريح المرعي، المنتقل إليه، المنحصر فيه شرعا: جميع الحصة الفلانية من المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - وحقوقه استحقاقا صحيحا شرعيا، بمقتضى شرط الواقف لذلك. وأن الحصة المذكورة أعلاه في تصرفه، ويده ثابتة عليها، وأن تصرفه تام فيها بحكم الوقف المذكور، من غير مانع ولا معارض، ولا منازع ولا رافع. يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين. ويكمل.
محضر بوفاة شخص وانتقال ما بيده من الوقف إلى أولاده: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنه توفي إلى رحمة الله تعالى، وخلف أولاده لصلبه. وهم: فلان وفلان وفلان. لم يخلف سواهم، وأن الذي كان يستحقه من الوقف المنسوب إلى إيقاف جده فلان، وهو جميع المكان الفلاني - ويوصف ويحدد -