محضر بجدار ملك لرجل، وأن جاره حمل عليه أخشابه: شهوده يعرفون كل واحد من فلان وفلان، معرفة صحيحة شرعية. ويشهدون أن فلانا المبدي بذكره مالك لجميع الدار الفلانية - وتوصف وتحدد - ملكا صحيحا شرعيا. من وجه صحيح شرعي، وأن من حقوقها: جميع الجدار الذي في الحد القبلي - ويذكر ذرعه وطوله وارتفاعه وثخانته - وأنه داخل في ملكه منسوب لداره، وأن فلانا المثني بذكره حمل عليه روشن كذا وكذا خشبة حوراء أو نخلا، أو غير ذلك من نوع الخشب، سلطها على الجدار المذكور متصلة من داره المجاورة للدار المذكورة، بغير حق ولا ملك. وأنه أحدث ذلك وتعدى به.
يعلمون ذلك. ويشهدون به مسؤولين. ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بقيمة دار تباع على محجور عليه: شهوده الواضعون خطوطهم آخره، وهم من أهل الخبرة والعقارات وتقويمها والاملاك وتثمينها، يعرفون جميع الدار الفلانية - وتوصف وتحدد - المنسوبة لفلان الفلاني، المحجور عليه في الحكم العزيز بالمكان الفلاني. ويشهدون مع ذلك: أن القيمة لها كذا وكذا. وأن ذلك ثمن المثل، وقيمة العدل يومئذ، لا حيف فيه ولا شطط، ولا غبينة ولا فرط، وأن الحظ والمصلحة في بيع الدار المذكورة على المحجور عليه المذكور، لما يحتاج إليه من نفقة وكسوة ولوازم شرعية بما قومت به أعلاه. وذلك بعد أن صاروا إلى الدار المذكورة بإذن شرعي. وشملوها بالنظر.
وأحاطوا بها علما وخبرة. وقوموها بالقدر المعين أعلاه. يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين. ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بوديعة، ادعى المودع: أنها سرقت، وكلف إثبات ذلك: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنه ساكن في الموضع الفلاني - ويوصف ويحدد - وأنه لما كان في اليوم الفلاني سرق اللصوص جميع ما كان في الموضع المذكور. وأنه استغاث عليهم، ولم يجد من ينجده وينصره عليهم، لكثرة عددهم وعددهم، وأنهم جرحوه في موضع من جسده - إن كان قد جرح - يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين. ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بمال قراض جلس به العامل في حانوت. فسرق: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنهم عاينوه. وقد غلق حانوته المعروف بسكنه، الكائن بالموضع الفلاني، في اليوم الفلاني على جميع ما فيه من بز وقماش، على اختلاف أصنافه، إغلاقا ممكنا، وأحرز عليه حرز مثله، وانصرف عنه، ولم يعلموا