الزوج منهما بالزوجة وأصابها، واستولدها على فراشه أولادا - ويسميهم، إن كان بينهما أولاد - وإن كان لم يدخل بها. فيقول: وأن الزوج لم يدخل بها، وأنها عرضت نفسها عليه. فامتنع من الدخول بها. ثم إنه سافر عنها من مدة كذا وكذا، أو غاب عنها الغيبة الشرعية من مدة تزيد على كذا. أو على سنة، أو أكثر، تتقدم على تاريخه، وأنها مقيمة على طاعته، ملازمة للسكن الذي تركها فيه، ولم يترك لها نفقة، ولا واصلها بنفقة، وأنها عاجزة عن التوصل إلى نظير ما يجب لها عليه، من النفقة والكسوة واللوازم الشرعية، وأنه فقير معسر، عاجز لا مال له متعين، ولا موجود حاضر. وقد تضررت زوجته المذكورة بسبب غيبته، وتعذرت مصلحتها ووصولها إلى ما يجب لها عليه شرعا من جهته وجهة أحد بسببه، وأنه مستمر الغيبة إلى الآن.
فإن كان الاعسار بالصداق قبل الدخول - كتب: ويشهدون مع ذلك: أنه فقير معسر، عاجز عن وفاء صداق زوجته فلانة المذكورة الذي تزوجها عليه. وقدره كذا وكذا، وأنه لا يقدر عليه ولا على بعضه، ولا يعلم له مال يقوم به. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
محضر بحرية من ادعى رقه: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنه حر الأصل لم يمسه رق، ولا أحدا من أبويه، ولا عبودية لاحد عليهما، ولا عليه. وأنه مسلم بين مسلمين أصليين. ولم يكن الاسلام طارئا عليهم.
يعلمون ذلك. ويشهدون به مسؤولين. ويكمل.
محضر بعيب في جارية: شهوده الواضعون خطوطهم آخره، وهم من أهل الخبرة بالرقيق وعيوبه، نظروا الجارية المدعوة فلانة الحبشية الجنس المسلمة، التي بيد فلان، نظر مثلهم لمثلها بمحضر من الخصمين. فوجدوا بها من العيوب: البرص في سائر جسدها. والحمى المزمنة في أعضائها. وأن ذلك من زمن متقدم على تاريخ العهدة التي أظهرها من يده المشتري المذكور، وأن ذلك عيب شرعي، موجب للرد منقص للثمن.
يعلمون ذلك ويشهدون به. ويكمل على نحو ما تقدم.
محضر بوقف قرية على جماعة: شهوده يعرفون جميع القرية الفلانية وأراضيها - ويصفها ويحددها - بحقوقها كلها ويشهدون مع ذلك: أنها وقف مؤبد، وحبس محرم مخلد، صحيح لازم شرعي، منسوب إلى إيقاف فلان على أولاده، ثم على أولاد أولاده، ثم على نسله وعقبه بينهم على حكم الفريضة الشرعية، ثم على جهة متصلة