شرعية، ويشهدن أن فلانا المبدي بذكره مالك لجميع الدار الفلانية - وتوصف وتحدد - ملكا صحيحا شرعيا، من وجه حق لا شبهة فيه، وأنها كانت في يده وحوزه، وهو متصرف فيها بالسكن والاسكان والإجارة والعمارة سنين عديدة، تزيد على كذا وكذا سنة. ولم يزل على ذلك إلى أن سافر عن مدينة كذا في الوقت الفلاني. فوضع فلان المثني باسمه يده على الدار المذكورة في تاريخ كذا وكذا، على سبيل العدوان، وطريق التعدي. وادعى ملكيتها، وسكن في بعضها، وأسكن باقيها. وقبض أجرتها. ولم يزل على ذلك إلى يوم تاريخه. وهم بالدار المذكورة في مكانها عارفون. يعلمون ذلك.
ويشهدون به مسؤولين. ويكمل.
محضر يتضمن دعوى رجل: أن رجلا أبرأه من دينه الذي له في ذمته: شهوده يعرفون كل واحد من فلان وفلان، معرفة صحيحة شرعية. ويشهدون مع ذلك: أن فلانا المبدي بذكره: أشهدهم على نفسه في حال صحته وسلامته وجواز أمره: أنه أبرأ فلانا المثني بذكره مما كان له في ذمته من الدين الشرعي بمقتضى مسطور شرعي. مبلغه كذا وكذا، براءة صحيحة شرعية، براءة عفو وإسقاط. قبلها منه قبولا شرعيا. ولم يبق له قبله مطالبة بسبب الدين المذكور، ولا بسبب شئ منه. فشهدوا عليه بذلك في تاريخ كذا وكذا. يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين. ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بما يملكه الانسان من المال الذي يجب عليه فيه الزكاة: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويخبرون حاله خبرة باطنة، ويعلمون ماله ومتجره، وغالب ما يملكه. ويقفون على أموره في تصرفاته في أكثر أحواله، وغالب أوقاته. ويشهدون:
أن الذي يملك من المال الذي تجب فيه الزكاة ما هو بيده يتجر فيه الآن من قماش البز، قيمته ثمانون دينارا. ويشهدون أنه لا يملك مالا تجب فيه الزكاة من عين ولا دين، ولا عروض التجارة، ولا زرع ولا مواش. سوى القدر المعين أعلاه بغير زائد عليه. وأن الذي كان يؤديه للمستخدمين بديوان الزكاة في كل عام زائد على ذلك. ولا يجب عليه الآن. يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
محضر بعدم المال الذي كان يتجر فيه: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون: أنه ذهب ما كان بيده من المال الذي يتجر فيه ويزكى عنه. ولم يبق بيده شئ تجب عليه فيه الزكاة، لكساد المتاجر، وتزايد الكلف وكثرة العائلة، وعجز المذكور عن الحركة، وحوادث الليالي والأيام. يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل.