جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٢
شرعية، ويشهدن أن فلانا المبدي بذكره مالك لجميع الدار الفلانية - وتوصف وتحدد - ملكا صحيحا شرعيا، من وجه حق لا شبهة فيه، وأنها كانت في يده وحوزه، وهو متصرف فيها بالسكن والاسكان والإجارة والعمارة سنين عديدة، تزيد على كذا وكذا سنة. ولم يزل على ذلك إلى أن سافر عن مدينة كذا في الوقت الفلاني. فوضع فلان المثني باسمه يده على الدار المذكورة في تاريخ كذا وكذا، على سبيل العدوان، وطريق التعدي. وادعى ملكيتها، وسكن في بعضها، وأسكن باقيها. وقبض أجرتها. ولم يزل على ذلك إلى يوم تاريخه. وهم بالدار المذكورة في مكانها عارفون. يعلمون ذلك.
ويشهدون به مسؤولين. ويكمل.
محضر يتضمن دعوى رجل: أن رجلا أبرأه من دينه الذي له في ذمته: شهوده يعرفون كل واحد من فلان وفلان، معرفة صحيحة شرعية. ويشهدون مع ذلك: أن فلانا المبدي بذكره: أشهدهم على نفسه في حال صحته وسلامته وجواز أمره: أنه أبرأ فلانا المثني بذكره مما كان له في ذمته من الدين الشرعي بمقتضى مسطور شرعي. مبلغه كذا وكذا، براءة صحيحة شرعية، براءة عفو وإسقاط. قبلها منه قبولا شرعيا. ولم يبق له قبله مطالبة بسبب الدين المذكور، ولا بسبب شئ منه. فشهدوا عليه بذلك في تاريخ كذا وكذا. يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين. ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بما يملكه الانسان من المال الذي يجب عليه فيه الزكاة: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويخبرون حاله خبرة باطنة، ويعلمون ماله ومتجره، وغالب ما يملكه. ويقفون على أموره في تصرفاته في أكثر أحواله، وغالب أوقاته. ويشهدون:
أن الذي يملك من المال الذي تجب فيه الزكاة ما هو بيده يتجر فيه الآن من قماش البز، قيمته ثمانون دينارا. ويشهدون أنه لا يملك مالا تجب فيه الزكاة من عين ولا دين، ولا عروض التجارة، ولا زرع ولا مواش. سوى القدر المعين أعلاه بغير زائد عليه. وأن الذي كان يؤديه للمستخدمين بديوان الزكاة في كل عام زائد على ذلك. ولا يجب عليه الآن. يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
محضر بعدم المال الذي كان يتجر فيه: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون: أنه ذهب ما كان بيده من المال الذي يتجر فيه ويزكى عنه. ولم يبق بيده شئ تجب عليه فيه الزكاة، لكساد المتاجر، وتزايد الكلف وكثرة العائلة، وعجز المذكور عن الحركة، وحوادث الليالي والأيام. يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل.
(٣٧٢)
مفاتيح البحث: الزكاة (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458