وتقام البينة عند الحاكم بالقيمتين الأولى والثانية، ويتصل بالحاكم البيع، وما ترتب عليه من وقف أو غيره، ثم يسأل وكيل بيت المال الحكم ببطلان عقد البيع، وما ترتب عليه، وانتزاع القرية من المدعى عليه ورفع يده عنها. وارتجاعها إلى أملاك بيت المال. فيعذر إلى المدعى عليه. ويسأله عن دافع شرعي. فيعترف عنه: أنه ابتاعها بالثمن المعين أولا.
وهو كذا وكذا، وأنه دفع الثمن إلى وكيل بيت المال المعمور، وحمل الثمن إلى بيت المال، وتقوم البينة عنده بذلك في المحضر المكتتب أولا. فيعلمه الحاكم أنه ثبت عنده:
أن القيمة عن القرية المذكورة حالة الشراء مائة ألف وخمسين ألفا، وأنه تبين عنده بطلان البيع بمقتضى ذلك. فاعترف بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشئ منه الاعتراف الشرعي.
ثم يحكم ببطلان البيع وانتزاع القرية من يد المشتري، وارتجاعها إلى أملاك بيت المال المعمور، حكما شرعيا - إلى آخره - ثم يقول: ووجب للمشتري المذكور الرجوع بالثمن الذي دفعه في بيت المال وجوبا شرعيا. ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بملكية قرية وصلت إلى بيت المال بغير حق، وبيعت من بيت المال بقصد الانتزاع ممن هي في يده الآن: شهوده يعرفون جميع القرية الفلانية وأراضيها المعروفة بكذا - ثم يصفها ويحددها - بجميع حقوق ذلك كله إلى آخره - معرفة صحيحة شرعية.
ويشهدون مع ذلك أنها لم تزل ملكا واجبا مستحقا للجماعة الآتي ذكرهم فيه، المعروفين لشهوده، وأنها حق من حقوقهم. وواجب من واجباتهم. وبينهم على أربعة وعشرين سهما. من ذلك: عشرة أسهم لفلان، وثمانية أسهم لفلان، وستة أسهم لفلان. ملكوها ملكا صحيحا شرعيا من وجه شرعي، لازم متقدم على تاريخه بطريق أوجبه الشرع الشريف واقتضاه. وسوغه الحكم العزيز وأمضاه. وأنها انتقلت إليهم بينهم حسبما فصل أعلاه، انتقالا صحيحا شرعيا بطريق معتبر شرعي، لازم جائز، من مالك جائز مستحق مستوجب، جائز التصرف من غير مانع، ولا معارض ولا منازع وهو فلان. وأن كلا منهم لم يزل مالكا حائزا مستحقا مستوجبا لحصته المعينة له أعلاه من القرية المحدودة الموصوفة أعلاه، متصرفا فيها التصرف التام بيد ثابتة مستمرة، إلى أن وضع مباشروا بيت المال المعمور أيديهم عليها بغير حق، وباعوها بغير طريق شرعي، وأنها الآن في يد فلان بغير حق، وأنها لم تخرج ولم تنتقل عن ملك المذكورين بنوع من أنواع الانتقالات الشرعية بوجه من الوجوه، ولا بسبب من الأسباب إلى الآن، وأنهم مستحقون لها، مستوجبون لانتزاعها ممن هي في يده الآن، أو من يد فلان المذكور، استحقاقا صحيحا شرعيا، يعلمون ذلك ويشهدون به. مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا. ويؤرخ، ثم