منها في عشرين سنة. ولما جرى الامر كذلك. ووضع شهود القيمة خطوطهم ورسم شهادتهم آخره بذلك. وطالعوا به مسامع مولانا ملك الامراء: برز مرسومه الكريم يحمل الامر في ذلك إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني. والعمل فيه بما تقتضيه الشريعة المطهرة. فتوجهوا إلى مجلس الحكم العزيز المشار إليه. وتقدم فلان وكيل بيت المال المعمور برفع المحضر المذكور إلى بين يدي الحاكم المشار إليه والمحضر القديم.
وكتاب التبايع. وكتاب الوقف المشار إليهن أعلاه. فوقف الحاكم المشار إليه على ذلك جميعه، وتأمله وتدبره، وأمعن فيه فكره ونظره. فحينئذ سأله وكيل بيت المال المعمور، المشار إليه سماع دعواه الشرعية بذلك. فأجاب:
فادعى وكيل بيت المال المعمور المشار إليه على فلان المبتاع الواقف المذكور، أو على فلان الوكيل الشرعي عن فلان المبتاع الواقف المذكور أعلاه. الثابت توكيله عنه في ذلك شرعا، لدى الحاكم المشار إليه، الثبوت الشرعي، أو على فلان الفلاني منصوب الحكم العزيز، بعد ثبوت غيبة المشتري الواقف المذكور أعلاه عن مدينة كذا وعملها يومئذ، الغيبة الشرعية المسوغة لسماع الدعوى والبينة والحكم على الغائب بما يسوغ شرعا، الثبوت الشرعي: أن الامر جرى في محضر القيمة الأول والثاني على الوجه المشروح فيهما، وأنه بمقتضى ما شرح فيهما وقع عقد البيع باطلا، وأن الوقف مترتب بطلانه على بطلان البيع.
وسأل سؤال المدعى عليه المذكور، أو وسأل سؤال الوكيل المذكور، أو وسأل سؤال المنصوب المذكور عن ذلك. فسأله الحاكم المشار إليه.
فأجاب بقوله: يثبت ما يدعيه. فأحضر وكيل بيت المال المعمور المشار إليه شهود القيمة. فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه شهادة متفقة اللفظ والمعنى، صحيحة العبارة والفحوى، في وجه المشترى الواقف المذكور، أو في وجه الوكيل المذكور، أو في وجه المنصوب المذكور: أن قيمة القرية المذكورة في التاريخ الذي قومت فيه بمبلغ ألف ألف وثمانمائة ألف مثلا، ما مبلغه ثلاثة آلاف ألف. عرف سيدنا الحاكم المشار إليه شهود القيمة المشار إليهم وسمع شهادتهم. وقبلها بما رأى معه قبولها. وأعلم لكل منهم تلو رسم شهادته علامة الأداء والقبول على الرسم المعهود في مثله، وثبت عنده جريان عقد التبايع الأول الجاري بين المتبايعين المذكورين في مكتوب التبايع المحضر لديه بالقيمة الأولى، وإشهاد المشتري الواقف المذكور على نفسه بوقفية ذلك على الحكم المشروح