شهادة، هم بها عالمون ولها محققون. وفيها محقون. لا يشكون فيها، ولا في شئ منها، ولا يرتابون: أن هذه القرية بحقوقها كلها ملك من أملاك بيت المال المعمور، وبيد من له الولاية عليه شرعا يوم تاريخه. وأن قيمة هذه القرية وأراضيها مبلغ كذا وكذا، القيمة العادلة لها يوم تاريخه، على شهوده ذلك وشهدوا به مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا. ويؤرخ.
محضر على صورة أخرى: يكتب صدر المحضر، كما تقدم أولا. وهو: شهوده الواضعون خطوطهم - إلى آخره - يعرفون جميع القرية الفلانية وأراضيها المشتملة على كذا وكذا - ويصفها ويحددها - ثم يقول: بحقوق ذلك كله وأراضيه، معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك أنها ملك جار في أملاك بيت المال المعمور، وبيد من له الولاية عليه شرعا، وأن قيمة القرية المحدودة الموصوفة بأعاليه يوم تاريخه كذا وكذا.
وأن ذلك قيمة عادلة لها، لا حيف فيها ولا شطط، ولا غبينة ولا فرط. يعلمون ذلك.
ويشهدون به، مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا في تاريخ كذا وكذا. وذلك بعد أن ورد مرسوم شريف مربع - ويذكر مضمونه وتاريخه - ويكمل على نحو ما تقدم في الصورة التي قبل هذه.
محضر يتضمن الوقوف على أراضي قرية بمقتضى مرسوم شريف، وبطلان البيع فيها، وارتجاعها إلى بيت المال.
لما كان بتاريخ كذا وكذا. ورد مرسوم شريف مربع من الأبواب الشريفة. مكمل بالعلائم، متوج بالاسم الشريف فلان. مؤرخ بكذا، وقرينه مثال شريف لمولانا المقر الأشرف العالي الفلاني. كافل المملكة الفلانية على يد المجلس العالي الفلاني. أحد البريدية بالأبواب الشريفة. مضمون المرسوم الشريف المربع - بعد البسملة الشريفة والصدر الشريف - أن يتقدم وكيل بيت المال المعمور بالمملكة الفلانية بالتوجه، هو وشهود القيمة وأرباب الخبرة بالوقوف على قرية كذا، وعلى أراضيها وتحرير أمرها، وقطع حدودها. والقيمة عنها، حين برزت المراسيم الشريفة بتقويمها في سنة كذا، وبيعت بمقتضى تلك القيمة من فلان، ووقفها وعمل محاضر شرعية بقيمتها من ذلك التاريخ المتقدم، وثبوتها لدى الحكام قضاة الاسلام، وبناء الامر في ذلك كله على مقتضى الشرع المطهر في بطلان البيع الصادر فيها من وكيل بيت المال في التاريخ المتقدم، وبطلان الوقف الذي وقفه المشتري، ورجوعها إلى أملاك بيت المال، إذا ظهر