جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٤
شهادة، هم بها عالمون ولها محققون. وفيها محقون. لا يشكون فيها، ولا في شئ منها، ولا يرتابون: أن هذه القرية بحقوقها كلها ملك من أملاك بيت المال المعمور، وبيد من له الولاية عليه شرعا يوم تاريخه. وأن قيمة هذه القرية وأراضيها مبلغ كذا وكذا، القيمة العادلة لها يوم تاريخه، على شهوده ذلك وشهدوا به مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا. ويؤرخ.
محضر على صورة أخرى: يكتب صدر المحضر، كما تقدم أولا. وهو: شهوده الواضعون خطوطهم - إلى آخره - يعرفون جميع القرية الفلانية وأراضيها المشتملة على كذا وكذا - ويصفها ويحددها - ثم يقول: بحقوق ذلك كله وأراضيه، معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك أنها ملك جار في أملاك بيت المال المعمور، وبيد من له الولاية عليه شرعا، وأن قيمة القرية المحدودة الموصوفة بأعاليه يوم تاريخه كذا وكذا.
وأن ذلك قيمة عادلة لها، لا حيف فيها ولا شطط، ولا غبينة ولا فرط. يعلمون ذلك.
ويشهدون به، مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا في تاريخ كذا وكذا. وذلك بعد أن ورد مرسوم شريف مربع - ويذكر مضمونه وتاريخه - ويكمل على نحو ما تقدم في الصورة التي قبل هذه.
محضر يتضمن الوقوف على أراضي قرية بمقتضى مرسوم شريف، وبطلان البيع فيها، وارتجاعها إلى بيت المال.
لما كان بتاريخ كذا وكذا. ورد مرسوم شريف مربع من الأبواب الشريفة. مكمل بالعلائم، متوج بالاسم الشريف فلان. مؤرخ بكذا، وقرينه مثال شريف لمولانا المقر الأشرف العالي الفلاني. كافل المملكة الفلانية على يد المجلس العالي الفلاني. أحد البريدية بالأبواب الشريفة. مضمون المرسوم الشريف المربع - بعد البسملة الشريفة والصدر الشريف - أن يتقدم وكيل بيت المال المعمور بالمملكة الفلانية بالتوجه، هو وشهود القيمة وأرباب الخبرة بالوقوف على قرية كذا، وعلى أراضيها وتحرير أمرها، وقطع حدودها. والقيمة عنها، حين برزت المراسيم الشريفة بتقويمها في سنة كذا، وبيعت بمقتضى تلك القيمة من فلان، ووقفها وعمل محاضر شرعية بقيمتها من ذلك التاريخ المتقدم، وثبوتها لدى الحكام قضاة الاسلام، وبناء الامر في ذلك كله على مقتضى الشرع المطهر في بطلان البيع الصادر فيها من وكيل بيت المال في التاريخ المتقدم، وبطلان الوقف الذي وقفه المشتري، ورجوعها إلى أملاك بيت المال، إذا ظهر
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458