جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٠
بيده، وحيازته وتحت تصرفه بحق إنشائه لذلك جميعه. يتصرف في ذلك كله تصرف الملاك في أملاكهم، وذوي الحقوق في حقوقهم، وأنه ساكن بالمكان المذكور بنفسه وأولاده وأهله وذويه. يعلمون ذلك، ويشهدون به، مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا بتاريخ كذا، وكتب حسب الاذن الكريم الفلاني. ويكمل على نحو ما سبق. ثم يكتب الشهود خطوطهم آخره بالشهادة بمضمونه، ويرفع إلى الحاكم الآذن يثبته. ويحكم بموجبه، كما تقدم.
محضر بفكاك أسير: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أن الأعداء المخذولين أسروه من البلد الفلاني، ونقلوه إلى الجهة الفلانية من بلادهم، وهو عندهم في ذل الأسر والهوان، مترقبا من الله تعالى الفرج والفكاك من أيديهم إلى اليسر والأمان، وأنهم قطعوا عليه في فديته وفكاكه: مبلغ كذا وكذا، وأنه فقير لا مال له، وأن فلانا الساعي في فكاكه وفديته: ثقة أمين على ما يقتضيه له في فكاكه وافتدائه من الأوقاف الجارية على فكاك الاسرى المسلمين من أيدي الكافرين. يعلمون ذلك. ويشهدون به مسؤولين. ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بدين متعين حال، أو غير حال، على منكر: شهوده يعرفون كلا من فلان وفلان معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك على إقرار فلان المبدي بذكره في صحته وسلامته وجواز أمره: أن في ذمته بحق صحيح شرعي لفلان المثني بذكره ما مبلغه كذا وكذا، على حكم الحلول - أو مؤجلا إلى مضي كذا وكذا شهرا من تاريخ الاقرار الصادر منه بذلك، وهو كذا وكذا - وأن ذلك بدل قرض شرعي اقترضه، وتسلمه منه تسلما شرعيا - أو أن ذلك ثمن مبيع كيت وكيت، أو أن ذلك ثمن ما ابتاعه وتسلمه منه - وهو كذا وكذا بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية بتصادقهما على ذلك في تاريخ الاقرار المعين أعلاه، لا يعلمون أن ذمته برئت من الدين المذكور، ولا من شئ منه بوجه من الوجوه، ولا بسبب من الأسباب. يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين.
وإن كان المقر غائبا كتب: وأن فلانا المقر المذكور غائب الآن عن مدينة كذا وكذا، الغيبة الشرعية، المسوغة لسماع الدعوى والبينة والحكم على الغائب بما يسوغ شرعا.
وإن كان المقر توفي وخلف تركة وورثة، وكلفوه الاثبات. فيقول: وأن فلانا - يعني المقر - توفي إلى رحمة الله تعالى من قبل تاريخه، وانحصر إرثه الشرعي في ورثته
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458