بيده، وحيازته وتحت تصرفه بحق إنشائه لذلك جميعه. يتصرف في ذلك كله تصرف الملاك في أملاكهم، وذوي الحقوق في حقوقهم، وأنه ساكن بالمكان المذكور بنفسه وأولاده وأهله وذويه. يعلمون ذلك، ويشهدون به، مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا بتاريخ كذا، وكتب حسب الاذن الكريم الفلاني. ويكمل على نحو ما سبق. ثم يكتب الشهود خطوطهم آخره بالشهادة بمضمونه، ويرفع إلى الحاكم الآذن يثبته. ويحكم بموجبه، كما تقدم.
محضر بفكاك أسير: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أن الأعداء المخذولين أسروه من البلد الفلاني، ونقلوه إلى الجهة الفلانية من بلادهم، وهو عندهم في ذل الأسر والهوان، مترقبا من الله تعالى الفرج والفكاك من أيديهم إلى اليسر والأمان، وأنهم قطعوا عليه في فديته وفكاكه: مبلغ كذا وكذا، وأنه فقير لا مال له، وأن فلانا الساعي في فكاكه وفديته: ثقة أمين على ما يقتضيه له في فكاكه وافتدائه من الأوقاف الجارية على فكاك الاسرى المسلمين من أيدي الكافرين. يعلمون ذلك. ويشهدون به مسؤولين. ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بدين متعين حال، أو غير حال، على منكر: شهوده يعرفون كلا من فلان وفلان معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك على إقرار فلان المبدي بذكره في صحته وسلامته وجواز أمره: أن في ذمته بحق صحيح شرعي لفلان المثني بذكره ما مبلغه كذا وكذا، على حكم الحلول - أو مؤجلا إلى مضي كذا وكذا شهرا من تاريخ الاقرار الصادر منه بذلك، وهو كذا وكذا - وأن ذلك بدل قرض شرعي اقترضه، وتسلمه منه تسلما شرعيا - أو أن ذلك ثمن مبيع كيت وكيت، أو أن ذلك ثمن ما ابتاعه وتسلمه منه - وهو كذا وكذا بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية بتصادقهما على ذلك في تاريخ الاقرار المعين أعلاه، لا يعلمون أن ذمته برئت من الدين المذكور، ولا من شئ منه بوجه من الوجوه، ولا بسبب من الأسباب. يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين.
وإن كان المقر غائبا كتب: وأن فلانا المقر المذكور غائب الآن عن مدينة كذا وكذا، الغيبة الشرعية، المسوغة لسماع الدعوى والبينة والحكم على الغائب بما يسوغ شرعا.
وإن كان المقر توفي وخلف تركة وورثة، وكلفوه الاثبات. فيقول: وأن فلانا - يعني المقر - توفي إلى رحمة الله تعالى من قبل تاريخه، وانحصر إرثه الشرعي في ورثته