في كتاب وقف ذلك المنسوب إليه على ما نص وشرح فيه، ثبوتا صحيحا شرعيا. وتبين عنده بطلان القيمة في المحضر القديم، وبطلان عقد البيع المترتب على القيمة المذكورة أولا. وبطلان الوقف المترتب على هذا البيع الفاسد. فعند ذلك سأل وكيل بيت المال الحاكم المشار إليه الحكم ببطلان المحضر القديم، وبطلان عقد البيع، وبطلان الوقف تبعا له، المتصل ذلك به الاتصال الشرعي، الثابت لديه شرعا. فاستخار الله كثيرا.
واتخذه هاديا ونصيرا.
وأجاب السائل إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا. وحكم ببطلان القيمة في المحضر القديم، وبطلان عقد البيع المترتب على القيمة المذكورة أولا. وبطلان الوقف المترتب على ذلك، لوجود المسوغ الشرعي المقتضي لذلك، الثابت لديه بطريقه الشرعي، حكما شرعيا تاما، معتبرا مرضيا مسؤولا فيه، مستوفيا شرائطه الشرعية. واعتبار ما يجب اعتباره شرعا، مع العلم بالخلاف فيما فيه الخلاف من ذلك، وإن كان الحكم في غيبة المشتري الواقف: فيبقى كل ذي حجة معتبرة على حجته إن كانت. ويكمل. ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه. ويشهد عليه شهود مجلس حكمه وغيرهم، ويضع شهود القيمة خطوطهم فيه.
محضر آخر على صفة أخرى: إذا وقع الاختصار من أراضي القرية: يكتب الصدر المذكور إلى قوله. ووقفوا جميعا على القرية المذكورة وعلى أراضيها وحدودها وبينوا فواصلها من نواحيها الأربع فوجدوا أن الأراضي التي وقعت عليها القيمة أولا نحوا من الثلثين من أراضي القرية المذكورة، وأن الأراضي التي أهملت بغير قيمة نحوا من الثلث.
وذكر شهود القيمة: أنهم لما وقفوا أولا على أراضي القرية لم يبلغوا هذه الحدود المعينة يومئذ. وإنما وقفهم المشتري المذكور ومن معه من فلاحي القرية المذكورة دونها، وعين شهود القيمة الحدود التي وقفوا عليها أولا. فإذا هي داخل حدود القرية المذكورة بنحو من الثلث، ونظروا فيما قوموا به أولا. فإذا هو مائة ألف مثلا. فظهر لهم أن النقص في القيمة عن أراضيها جميعها خمسين ألف درهم. فحينئذ: شهدوا شهادة هم بها عالمون، ولها محققون: أن قيمة القرية المذكورة بجميع أراضيها وحقوقها وأشجارها وغراسها ونصوبها وجدرانها، خلا ما بها من مسجد ومقبرة وطريق للمسلمين - مبلغ مائة ألف وخمسين ألف درهم، ثم يطالع ملك الامراء بذلك، ويرفعهم إلى حاكم الشرع الشريف.
ويدعي وكيل بيت المال على المشتري، أو على وكيله الشرعي، أو منصوب الشرع.