جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٧
كان أكبر من بقية العدول الذين يشهدون معه في ذلك المكتوب. فإن التواضع يرفع صاحبه، والحمق يضعه.
والأولى: أن جميع شهود المكتوب - أي مكتوب كان - أن يضع رسم شهادته، مثل الذي ورق المكتوب بحروفه. فإنهم تبعا له. ويشترط أن تكون أسطر رسم الشهادة ملاصقة لأسطر المكتوب من غير خلو بياض بينهما يسع كتابة شئ.
واعلم أن كتابة الشاهد في رسم شهادته ما قدمنا ذكره، من ذكر المقر والمقر له - إلى آخره - أقوى وأبين وأبعد للشبهة، بخلاف ما يكتبه بعض الشهود بقصد الاختيار.
وهو شهد عليهما بذلك، أو شهد بذلك ومنهم من يكتب شطبه، ثم يكتب اسمه تحتها.
فيخرج عن ماهية الشهادة ورسمها حسا ومعنى. وذلك مما لا يجوز اعتماده، بل ينبغي للعدل الجالس بين العدول أن يضع رسم شهادته واسمه وضعا بينا واضحا يعرف به من بين بقية رسوم الشهادات. ويتميز بذلك الوضع، بحيث إنه إذا زورت شهادته في مكتوب تكون تلك العلامة التي في الرسم معينة على معرفة التزوير. ولا يكتب في وقت باصطلاح، وفي وقت بغيره. فيدخل عليه الدخيل.
وصورة ما يكتب في حجة بدين. وفيها كفيل، مثل رسم الشهادة التي قبلها. وعلى الحاضر الكفيل، أو الحاضرين - إن كانوا جماعة - كفلاء بما نسب إليهم في تاريخ كذا، أو في تاريخه.
وصورة ما يكتب في حجة بدين. وبه رهن: أشهد على المقر الراهن المذكور أعلاه، والمقر له المرتهن المسمى أعلاه، بما نسب إليهما أعلاه في تاريخ كذا، أو في تاريخه.
وصورة ما يكتب في إقرار بقبض دين أو غيره: أشهد على إقرار المقر القابض، وعلى الدافع المذكورين أعلاه، بما نسب إليهما أعلاه في تاريخه.
واعلم أن بعض الفضلاء من أهل هذه الصناعة ينكرون التصريح بالتعلية على الاقرار، مثل قوله: أشهد على إقرار المقر بل يقول: الصواب أن يقول: أشهد بإقرار المقر القابض ولا يقول: على إقرار وكلاهما حسن. وإن كان القبض بحضرة الشهود كتب في أصل المكتوب بعد قوله: قبضا شرعيا بحضرة شهوده ومعاينتهم لذلك ويزاد في رسم الشهادة وعاينت القبض المذكور فيه.
وعلى هذا النمط: تجري الرسوم في جميع العقود الشرعية على اختلاف أنواعها
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458