كان أكبر من بقية العدول الذين يشهدون معه في ذلك المكتوب. فإن التواضع يرفع صاحبه، والحمق يضعه.
والأولى: أن جميع شهود المكتوب - أي مكتوب كان - أن يضع رسم شهادته، مثل الذي ورق المكتوب بحروفه. فإنهم تبعا له. ويشترط أن تكون أسطر رسم الشهادة ملاصقة لأسطر المكتوب من غير خلو بياض بينهما يسع كتابة شئ.
واعلم أن كتابة الشاهد في رسم شهادته ما قدمنا ذكره، من ذكر المقر والمقر له - إلى آخره - أقوى وأبين وأبعد للشبهة، بخلاف ما يكتبه بعض الشهود بقصد الاختيار.
وهو شهد عليهما بذلك، أو شهد بذلك ومنهم من يكتب شطبه، ثم يكتب اسمه تحتها.
فيخرج عن ماهية الشهادة ورسمها حسا ومعنى. وذلك مما لا يجوز اعتماده، بل ينبغي للعدل الجالس بين العدول أن يضع رسم شهادته واسمه وضعا بينا واضحا يعرف به من بين بقية رسوم الشهادات. ويتميز بذلك الوضع، بحيث إنه إذا زورت شهادته في مكتوب تكون تلك العلامة التي في الرسم معينة على معرفة التزوير. ولا يكتب في وقت باصطلاح، وفي وقت بغيره. فيدخل عليه الدخيل.
وصورة ما يكتب في حجة بدين. وفيها كفيل، مثل رسم الشهادة التي قبلها. وعلى الحاضر الكفيل، أو الحاضرين - إن كانوا جماعة - كفلاء بما نسب إليهم في تاريخ كذا، أو في تاريخه.
وصورة ما يكتب في حجة بدين. وبه رهن: أشهد على المقر الراهن المذكور أعلاه، والمقر له المرتهن المسمى أعلاه، بما نسب إليهما أعلاه في تاريخ كذا، أو في تاريخه.
وصورة ما يكتب في إقرار بقبض دين أو غيره: أشهد على إقرار المقر القابض، وعلى الدافع المذكورين أعلاه، بما نسب إليهما أعلاه في تاريخه.
واعلم أن بعض الفضلاء من أهل هذه الصناعة ينكرون التصريح بالتعلية على الاقرار، مثل قوله: أشهد على إقرار المقر بل يقول: الصواب أن يقول: أشهد بإقرار المقر القابض ولا يقول: على إقرار وكلاهما حسن. وإن كان القبض بحضرة الشهود كتب في أصل المكتوب بعد قوله: قبضا شرعيا بحضرة شهوده ومعاينتهم لذلك ويزاد في رسم الشهادة وعاينت القبض المذكور فيه.
وعلى هذا النمط: تجري الرسوم في جميع العقود الشرعية على اختلاف أنواعها