المستحقين لميراثه، المستوعبين لجميعه. وهم فلان وفلان وفلانة. وخلف موجودا فيه وفاء للدين المعين أعلاه، وأن موجوده المخلف عنه: دخل تحت يد ورثته المذكورين.
ووضعوا أيديهم عليه، وتصرفوا فيه تصرفا شرعيا.
وإن كان شهود الأصل غير شهود المقدمات، مثل: الغيبة، أو الوفاة، ووضع اليد، وحصر الورثة: كتب المحضر بأصل الدين، وكتب المقدمات في فصول. فإذا انتهت الفصول، كتب فصل الحلف على الاستحقاق. وعلى عدم المسقط. ثم فصل الاعذار لمن له الاعذار، ويرفع إلى الحاكم الآذن أو نائبه يثبته ويحكم بموجبه، ويأذن لمن في يده شئ من موجود الغائب أو المتوفى في إيصال الحالف ما حلف عليه، وتبقى الحجة للغائب، كما تقدم.
محضر بإثبات سكن دار على شخص منكر: شهوده يعرفون فلانا وفلانا معرفة صحيحة شرعية. ويشهدون مع ذلك: أن فلانا المثني بذكره: سكن في دار فلان المبدي بذكره، الكائنة بالموضع الفلاني، الجارية في يده وملكه وتصرفه بنفسه وعائلته مدة كذا وكذا شهرا، أو سنة أولها كذا، وآخرها كذا، وأنه أشهدهم على نفسه بالسكن في الدار المذكورة المدة المعينة أعلاه. فإن كان تقرر بينهما أجرة ذكرها، وإلا كمل المحضر، كما تقدم شرحه.
محضر بإثبات الاجبار والاكراه في بيع دار: شهوده يعرفون فلانا وفلانا معرفة صحيحة شرعية. ويشهدن مع ذلك: أن فلانا المبدي بذكره أجبر فلان المثني بذكره، وأخذه بالارجاف والتخويف والتهديد. ورسم عليه، وأحرق فيه وضربه. واعتقل عليه.
وطلب منه بيع الدار الفلانية الجارية في يده وملكه - وتوصف وتحدد - بغير ثمن، وأن يشهد عليه بالبيع وقبض الثمن. وأنه امتنع من ذلك. فأعاد عليه الضرب والاحراق، وهدده وتوعده بالقتل وسجنه، ولم يزل على ذلك إلى أن أكرهه وجبره حتى باعه الدار المذكورة بكذا وكذا. واعترف بقبض الثمن، ولم يقبض منه شيئا قل ولا جل. وأنه وضع يده على الدار المذكورة، وسكن فيها وأسكنها، وقبض أجرتها، وأنها بيده من مدة كذا وكذا سنة تتقدم على تاريخه وإلى تاريخه، أولها كذا وآخرها كذا، وأنهم بالدار المذكورة عارفون. يعلمون ذلك. ويشهدون به مسؤولين. ويكمل.
محضر يتضمن أمر دار كانت في ملك رجل، ثم سافر. فتغلب عليها غيره وسكنها باليد القوية. وادعى أنه مالكها: شهوده يعرفون كل واحد من فلان وفلان معرفة صحيحة