جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٣
في الملك بالاستفاضة. وتجوز من جهة ثبوت اليد. ويروى ذلك عن أحمد. وقال مالك: تجوز الشهادة باليد خاصة في المدة اليسيرة دون الملك. فإن كانت المدة طويلة كعشر سنين فما فوقها. قطع له بالملك إذا كان المدعي حاضرا حال تصرفه فيها وحوزه، إلا أن يكون قرابته، أو يخاف من سلطان إن عارضه.
فصل: هل تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض أم لا؟ قال أبو حنيفة: تقبل.
وقال مالك والشافعي: لا تقبل. وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
وهل تقبل شهادتهم على المسلمين في الوصية. وفي السفر خاصة، إذا لم يوجد غيرهم أم لا؟ قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تقبل. وقال أحمد: تقبل. ويحلفان بالله مع شهادتهما: أنهما ما حافا، ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا. وأنها لوصية الرجل.
واتفقوا على أنه لا يصح الحكم بالشاهد واليمين فيما عدا الأموال وحقوقها. ثم اختلفوا في الأموال وحقوقها. هل يصح الحكم فيها بالشاهد واليمين أم لا؟ قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يحكم به. وعن أحمد روايتان. إحداهما: كقول الجماعة.
والأخرى: يحلف المعتق مع شاهده، ويحكم له بذلك. وهل يحكم في الأموال وحقوقها بشهادة امرأتين مع اليمين أم لا؟ قال مالك: يحكم بذلك. وقال الشافعي وأحمد: لا يحكم. وإذا حكم الحاكم بالشاهد واليمين. ثم رجع الشاهد. قال الشافعي: يغرم الشاهد نصف المال. وقال مالك وأحمد: يغرم الشاهد المال كله.
فصل: وهل تقبل شهادة العدو على عدوه أم لا؟ قال أبو حنيفة: تقبل إذا لم تكن العداوة بينهما تخرج إلى الفسق. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا تقبل على الاطلاق.
وهل تقبل شهادة الوالد لولده. والولد لوالده أم لا؟ قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا تقبل شهادة الوالدين من الطرفين للولدين. ولا شهادة الولدين للوالدين الذكور والإناث، بعدوا أو قربوا. وعن أحمد ثلاث روايات. إحداها: كمذهب الجماعة.
والثانية: تقبل شهادة الابن لأبيه، ولا تقبل شهادة الأب لابنه. والثالثة: تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه ما لم تجر إليه نفعا في الغالب. وأما شهادة كل واحد منهما على صاحبه: فمقبولة عند الجميع، إلا ما يروى عن الشافعي، أنه قال: لا تقبل شهادة الولد على والده في القصاص والحدود لاتهامه في الميراث.
فصل: وهل تقبل شهادة الأخ لأخيه، والصديق لصديقه؟ قال أبو حنيفة والشافعي
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458