وتسمى صور المجالس، وصور الدعاوي. وهذا القسم يأتي ذكره في كتاب الدعوى والبينات إن شاء الله تعالى.
وهذان النوعان من أهم الأمور التي تتعلق بهذا التأليف. وعليها مدار أحكامه.
وإليهما يرجع في حل كل أمر وعقده، وعلى ما يترتب عليهما يكون العمل في حالتي النقض والابرام.
النوع الأول:
في بيان معرفة حفظ الرسم، وما يحتاج إليه العدل عند رسم شهادته في الوقائع على اختلاف أنواعها، كما تقدم.
اعلم أن كيفية رسم الشهادة - بعد التاريخ - فيما يكتب عند شهود المراكز على رأي الشاميين، وعند شهود الحوانيت على رأي المصريين، في الاقرار بالدين إذا كان المقر والمقر له حاضرين أشهد على المقر والمقر له المذكورين أعلاه بما نسب إليهما أعلاه في تاريخه. كتبه فلان.
وإن كان المقر رجلا كبير القدر، مثل أن يكون قاضيا أو قريبا منه. فلا يكتب في رسم الشهادة أشهد على المقر بل يكتب: أشهدني سيدنا فلان الدين المشار إليه: على نفسه الكريمة بما نسب إليه أعلاه. فشهدت عليه بذلك، وشهدت على المقر المذكور أعلاه بذلك في تاريخه. وكتبه فلان وإن خشي الشاهد من إدخال تغيير في التاريخ، أو خاف فيه من إلحاق زيادة أو نقص، كتب في رسم شهادته - بعد قوله: فشهدت عليه بذلك - في تاريخ كذا وكذا ولا يكتب: في تاريخه فيسلم بذلك من تغييره في الأصل، لان باب الشهادة موضوعه الاحتراز والاحتياط. وهذا منه.
وإن كان المقر له أيضا: بهذه الصفة من علو المقدار نظر إلى أيهما أكبر قدرا من صاحبه، وأعلا مرتبة. فيقدم اسمه في الكتابة بصيغة: أشهدني ويجمعهما في الذكر.
فيقول: أشهدني كل واحد من سيدنا القاضي فلان الدين - ويقدم ذكر الأكبر منهما. أيده الله تعالى - على أنفسهما الكريمة بجميع ما نسب إليهما أعلاه. فشهدت عليهما بذلك في تاريخ كذا، أو في تاريخه. كتبه فلان.
واعلم أن المنزلة العالية في مواضع الشهادة من جهة اليسار، وبعدها جهة اليمين، وما بينهما رتبة واحدة، والأدب: أن يكتب المورق رسم شهادته في الوسط تواضعا وإن