فهذا ما أشهد به على نفسه الكريمة - حرسها الله تعالى وحماها - سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين: من حضر مجلس حكمه وقضائه، وهو نافذ القضاء والحكم ماضيهما. وذلك في اليوم المبارك - ويكتب القاضي التاريخ بخطه - ثم الكاتب - من سنة كذا وكذا. بجميع ما نسب وأضيف إليه في هذا السجل المبارك الذي التمس إنشاؤه منه.
وصدر بإذنه الكريم عنه. جامعا لمضامين الكتب الآتي ذكرها المختصة بمولانا المقر الأشرف العالي الفلاني مما جميعه بمدينة كذا وعملها، وهي كتب الابتياعات والأوقاف والإجارات، وغير ذلك شاملا لها فروعا وأصولا، ناطقا بثبوتها عليه ابتداء واتصالا، حسبما شرح فيه جملة وتفصيلا، معينا فيه تواريخ الكتب وتواريخ ثبوتها، مستوعبا مقاصدها بأوضح نعوتها. مقصودا بذلك حصرها في هذا السجل بمفرده، ليكون حجة واحدة بما تضمنه في اليوم وفي غده. يتوالى اتصال ثبوته بالحكام. ويشهد بما اشتملت عليه مدا الأيام. وذلك بعد أن استعرض سيدنا الحاكم المشار إليه أعلاه جميع الكتب والثبوتات والاتصالات، المنقول مضامينها أدناه. وتأملها كتابا كتابا. واستحضر ما نسب إليه فيه. وعاود خاطره الكريم فيما تقدم به الاشهاد عليه. فتذكر ذلك جميعه - بحمد الله تعالى - تذكر تحقيق. وسأل الله جل ذكره المعونة ودوام التوفيق. ثم استخار الله، وتقدم أمره الكريم بتسطير هذا السجل. إجابة لسؤال جائز المسألة شرعا، معتبرا فيه الشرائط المعبرة، على ما يجب أن يعتبر في مثله ويرعى، وأن يحرر ما نقل فيه من المقاصد، وأن يقابل ذلك بأصوله تأكيدا لصحته على أحسن العوائد. فامتثل أمره الكريم. وحرر هذا السجل على الرسم المعتاد والسنن الشرعي، المتكفل بحصول المراد. وعدة الكتب المشار إليها كذا وكذا كتابا. الكتاب الأول: نسخته. بسم الله الرحمن الرحيم - ويكتب كتابا بعد كتاب إلى آخره - ويذكر التاريخ، ثم يقول بعد ذلك كله: فهذه جملة الكتب المنقول مضامينها في هذا السجل من أصولها المشار إليها أعلاه، حسبما أذن فيه سيدنا ومولانا قاضي القضاة المشار إليه، ومقابلة ما نسخ في هذا السجل بأصوله المنقول منها المضامين المذكورة أعلاه. فصحت المقابلة والموافقة بشهادة من يضع خطه آخره بذلك، وأداء الشهادة عنده وقبولها بما رأى معه قبولها. وبعد اعتبار ما يجب اعتباره شرعا.
فلما تكامل ذلك جميعه عند سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين المشار إليه.
وصح لديه. سأله من جاز سؤاله شرعا تقرير مولانا المقر الأشرف العالي الفلاني، المشار إليه، على ما فيها من جميع ما عين وبين في هذا الكتاب السجل وتثبيتها وبسطها وتصريفها وتمكينها. والحكم بالصحة في جميع ما قامت فيه البينة بالملك والحيازة من