أحدهما أن يقسم أعيانا بالقيمة. وطلب أحدهما قسمة كل عين: قسم كل عين. وإن كان بينهما عضائد صغار متلاصقة، وطلب أحدهما قسمتها، وامتنع الآخر. فقد قيل: يجبر.
وقيل: لا يجبر. وإن كان بينهما عبيد أو ماشية، أو ثياب وأخشاب. فطلب أحدهما قسمتها أعيانا وامتنع الآخر، أجبر الممتنع. وقيل: لا يجبر. وإن كان بينهما دار. فطلب أحدهما قسمتها. فيجعل العلو لأحدهما. والسفل للآخر، وامتنع شريكه: لم يجبر الممتنع. وإن كان بين ملكيهما عرصة حائط، وأراد أحدهما أن يقسمها طولا. فيجعل لكل واحد منهما نصف الطول في كمال العرض. فامتنع الآخر: أجبر عليه. فإن أراد أن يقسم عرضا، فيجعل لكل واحد منهما نصف العرض في كمال الطول. فقد قيل: يجبر.
وقيل: لا يجبر، وهو الأصح.
وإن كان بين رجلين منافع. فأرادا قسمتها بينهما بالمهايأة. جاز. وإن أراد أحدهما وامتنع الآخر لم يجبر الممتنع.
ومتى أراد القاسم أن يقسم: عدل السهام. إما بالقيمة إن كانت مختلفة، أو بالاجر إن كانت غير مختلفة، أو بالرد إن كانت القسمة تقتضي الرد. فإن كانت الأنصباء متساوية، كالأرض بين ثلاثة أنفس أثلاثا. أقرع بينهم. فإن شاء كتب أسماء الملاك في رقاع متساوية وجعلها في بنادق متساوية، وجعلها في حجر رجل لم يحضر ذلك ليخرج على السهام. وإن شاء كتب السهام ليخرجها على الأسماء.
وإن كانت الأنصباء مختلفة، مثل أن يكون لواحد السدس، والثاني الثلث والثالث النصف: قسمها على أقل الاجزاء، وهي ستة أسهم. وكتب أسماء الشركاء في ست رقاع: لصاحب السدس رقعة، ولصاحب الثلث رقعتان، ولصاحب النصف ثلاثة رقاع.
ويخرج على السهام. فإن خرج اسم صاحب السدس أعطى السهم الأول، ثم يقرع بين الآخرين. فإن خرج اسم صاحب الثلث أعطى السهم الثاني والثالث، والباقي لصاحب النصف. وإن خرج أولا لصاحب النصف أعطى ثلاثة أسهم، ثم يقرع بين الآخرين على نحو ما تقدم. ولا يخرج السهام على الأسماء في هذا القسم. وهل يقتصر على ثلاث رقاع، لكل واحدة رقعة؟
وإذا تقاسموا وادعى بعضهم على بعض غلطا. فإن كان فيما تقاسموا بأنفسهم، لم تقبل دعواه. وإن كانت قسمة قاسم من جهة الحاكم: قالقول قول المدعى عليه مع يمينه، وعلى المدعي البينة. وإن نصبا من يقسم بينهما. فإن قلنا يعتبر التراضي بعد