وصورة الدعوى بالقتل خطأ، ووجوب دية الخطأ على العاقلة: حضر إلى مجلس الحكم العزيز بين يدي سيدنا فلان الدين فلان. وأحضر معه فلانا. وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه: عمد إلى ولده لصلبه فلان العشاري العمر - مثلا - وضربه بحجر أو عصا ضربة. فمات من ذلك. وسأل سؤاله عن ذلك.
فسئل. فأجاب: إنني لم أتعمده بالضرب. وإنما كنت قاصدا الرمي إلى شجرة أو غيرها. فوقعت الضربة فيه فمات منها. وكان ذلك خطأ مني. فطلب المدعي المذكور يمين المدعى عليه المذكور: أنه لم يقصده بالضرب متعمدا قتله. فبذل اليمين وحلف بالله العظيم اليمين الشرعية، الجامعة لمعاني الحلف شرعا: أنه لم يتعمد ضربه، وإنما رمى بالحجر إلى غيره. فوقعت الضربة فيه. فمات منه. كل ذلك من غير قصد منه ولا تعمد لقتله.
فقال الحاكم للمدعي: ألك بينة تشهد أنه قتله عمدا؟ فأجاب: بأنه لا بينة له. فقال له الحاكم: الواجب لك على عاقلته دية مخففة، وهي مائة من الإبل مخمسة من خمسة أسنان: عشرون جذعة، وعشرون حقة، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون بنت مخاض. أو اثني عشر ألف درهم بالتراضي.
فحينئذ: سأل ولي المقتول المذكور من الحاكم المشار إليه: الحكم بالدية على عاقلته على مقتضى مذهبه ومعتقد مقلده. فأجابه إلى سؤاله، لجوازه عنده شرعا، وحكم له بالدية المذكورة إبلا أخماسا، أو قيمتها بالغة ما بلغت حال القبض، عند إعواز الإبل، مقسطة على عاقلة القاتل المذكور، حكما صحيحا شرعيا. مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية.
ولما تكامل ذلك عنده سأل المدعى عليه المذكور ولي المقتول: أن يأخذ الدية مبلغ اثنا عشر ألف درهم. فرضي بذلك وقسطها على العاقلة تقسيطا شرعيا. وانفصلوا من مجلس الحكم المشار إليه على ذلك.
وصورة دعوى تتضمن أن مسلما قتل ذميا. ووجوب دية الذمي عليه، والحكم لوارث المقتول بها على القاتل.
فإن كانت الدعوى عند حنفي: كانت الدية مثل دية المسلم في العمد والخطأ.
وعدل الولي عن القصاص عنده إلى الدية. وإن كانت الدعوى عند مالكي: كانت الدية مثل نصف دية المسلم في العمد والخطأ. وإن كانت الدعوى عند الشافعي: كانت مثل دية المسلم في العمد والخطأ. وإن كانت الدعوى عند حنبلي: كانت الدية في قتل الذمي الذي له عهد مثل دية المسلم في العمد وحده. وأما في الخطأ: فعنه روايتان إحداهما: