جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٩
الخفيف اللحم. وقطاة المرأة: ما بين الوركين. والخسيس: الجنين الملقى ميتا.
المصطلح: وما يشتمل عليه من الصور.
صورة قتل العمد وبيانه، وما يجب فيه من دية العمد: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وفلان. وأقر الحاضر الأول: أنه عمد إلى والد الحاضر الثاني فلان المذكور - أو إلى ولده لصلبه فلان، أو إلى أخيه لأبويه فلان - المنحصر إرثه الشرعي فيه - وإن كان للميت ورثة جماعة عينهم، وحصر كل واحد بحصته على حكم الميراث - وضربه بسيف، أو سكين، أو شفرة أو حديدة، أو بمثقل خشبة أو فسطاط، أو حجر كبير، قاصدا متعمدا قتله. فمات من ذلك. واتفقا على أن يأخذ ولي الدم منه الدية. ويعفو عن القصاص. فدفع إليه دية العمد الواجبة عليه شرعا.
فإن اتفقا على أخذها على مذهب أبي حنيفة. وإحدى الروايتين عن أحمد: فهي أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة. وخمس وعشرون جذعة.
وإن اتفقا على أخذها على مذهب الإمام الشافعي. والرواية الأخرى عن أحمد.
فهي من ثلاثة أسنان: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها.
وسلم هذه الدية من ماله إلى ولي المقتول، أو إلى أولياء المقتول المذكورين أعلاه. فتسلموها منه تسلما شرعيا صحيحا، غير مراض ولا معيبات.
وإن كان الاخذ على مذهب أبي حنيفة: فيكتبها مقسطة في ثلاث سنين من أربعة أسنان.
وأقر الولي المذكور، أو الأولياء المذكورون: أنه عفا - أو أنهم عفوا - عن القصاص. ورجعوا إلى الدية الشرعية. ورضوا بها، عفوا شرعيا ورضا معتبرا مرضيا.
وإن كان المكتوب على مذهب الشافعي، فيقول: ورضى القاتل بالعدول من القصاص إلى الدية.
وقد سبق في كتاب الاقرار صورة قبض الدية والاقرار بعدم الاستحقاق، والابراء بسبب ذلك.
وإن عفا الولي عن القصاص مجانا، كتب صورة العفو مجردة. ولا يتعرض لذكر شئ مما تقدم من أسنان الإبل، ثم يعقب الاشهاد بالعفو بالاقرار بعدم الاستحقاق وإبراء شامل. ويكمل على نحو ما سبق.
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458