الخفيف اللحم. وقطاة المرأة: ما بين الوركين. والخسيس: الجنين الملقى ميتا.
المصطلح: وما يشتمل عليه من الصور.
صورة قتل العمد وبيانه، وما يجب فيه من دية العمد: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وفلان. وأقر الحاضر الأول: أنه عمد إلى والد الحاضر الثاني فلان المذكور - أو إلى ولده لصلبه فلان، أو إلى أخيه لأبويه فلان - المنحصر إرثه الشرعي فيه - وإن كان للميت ورثة جماعة عينهم، وحصر كل واحد بحصته على حكم الميراث - وضربه بسيف، أو سكين، أو شفرة أو حديدة، أو بمثقل خشبة أو فسطاط، أو حجر كبير، قاصدا متعمدا قتله. فمات من ذلك. واتفقا على أن يأخذ ولي الدم منه الدية. ويعفو عن القصاص. فدفع إليه دية العمد الواجبة عليه شرعا.
فإن اتفقا على أخذها على مذهب أبي حنيفة. وإحدى الروايتين عن أحمد: فهي أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة. وخمس وعشرون جذعة.
وإن اتفقا على أخذها على مذهب الإمام الشافعي. والرواية الأخرى عن أحمد.
فهي من ثلاثة أسنان: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها.
وسلم هذه الدية من ماله إلى ولي المقتول، أو إلى أولياء المقتول المذكورين أعلاه. فتسلموها منه تسلما شرعيا صحيحا، غير مراض ولا معيبات.
وإن كان الاخذ على مذهب أبي حنيفة: فيكتبها مقسطة في ثلاث سنين من أربعة أسنان.
وأقر الولي المذكور، أو الأولياء المذكورون: أنه عفا - أو أنهم عفوا - عن القصاص. ورجعوا إلى الدية الشرعية. ورضوا بها، عفوا شرعيا ورضا معتبرا مرضيا.
وإن كان المكتوب على مذهب الشافعي، فيقول: ورضى القاتل بالعدول من القصاص إلى الدية.
وقد سبق في كتاب الاقرار صورة قبض الدية والاقرار بعدم الاستحقاق، والابراء بسبب ذلك.
وإن عفا الولي عن القصاص مجانا، كتب صورة العفو مجردة. ولا يتعرض لذكر شئ مما تقدم من أسنان الإبل، ثم يعقب الاشهاد بالعفو بالاقرار بعدم الاستحقاق وإبراء شامل. ويكمل على نحو ما سبق.