صورة القسامة على مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى، والبداءة عنده بأيمان المدعين. وتعيين المدعين واحدا أو جماعة: أنه قتل قتيلهم عمدا ظلما وعدوانا.
ووجوب القود، والعدول إلى الدية برضى المدعين والمدعى عليهم:
حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني المالكي فلان وفلان. وادعى الحاضر الأول على الحاضر الثاني لدى الحاكم المشار إليه: أنه قتل مورثه فلانا عمدا ظلما وعدوانا - أو يقول: إن مورثه فلانا أشهد عليه قبل موته في حال جواز الاشهاد عليه شرعا، وهو حر بالغ مسلم، أنه قال: اشهدوا علي أن دمي عند فلان، وهو المدعى عليه المذكور، أو يكون المقتول قد مات، ويدعي وارثه أن هذا قتل مورثي، أو أنه وجد في مكان خال من الناس، والمدعى عليه واقف على رأسه رافع السلاح، مخضب بالدماء، أو يقول: فادعى عليه الوارث. وذكر أن له بينة شرعية تشهد أنه جرحه. وأنه عاش بعد ذلك، وأكل وشرب ثم مات، أو يقول: وادعى أنه لما التقى الفئتان وانفصلتا، فوجد مورثي قتيلا بينهما. وقد عينت هذه الدعوى عليه بالقتل. وسأل سؤاله عن ذلك.
فسأله الحاكم. فأجاب بالانكار. فذكر المدعي أن له بينة تشهد له أن مورثه أشهد عليه قبل موته بالتدمية. وأنه قال: دمي عند فلان، أو تشهد: أنهم رأوا المقتول في مكان خال من الناس. وأن هذا المدعى عليه واقف على رأسه رافع السلاح مخضب بالدماء، أو غير ذلك مما تقدم ذكره من الأسباب - وسأل الاذن في إحضارها. فأذن له الحاكم فأحضرهم. وهم فلان وفلان وفلان. فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه بذلك. وسمع الحاكم شهادتهم وقبلها. وأوجب على المدعي خمسين يمينا: أن المدعى عليه المذكور عمد إلى مورثه وقتله عمدا، ظلما وعدوانا. فبذل اليمين وحلف خمسين يمينا بالله العظيم، الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، أيمانا شرعية، مستوفاة جامعة لمعاني الحلف شرعا: أن هذا الحاضر عمد إلى مورثه، وقتله ظلما وعدوانا بغير حق. وسأل الحاكم المشار إليه المدعى عليه المذكور عن دافع شرعي. فلم يأت بدافع.
فحينئذ سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه: الحكم عليه بالقصاص. فسأل المدعى عليه المذكور العدول إلى الدية. فأجابه المدعي إلى ذلك. فوداه بمائة من الإبل من ثلاثة أسنان: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها.
وأحضر ذلك إليه. وسلمه إياه. فتسلمه كتسلم مثله لمثل ذلك. ويكمل على نحو ما سبق. مع العلم بالخلاف.
وإن رد المدعي الايمان على المدعى عليه. فإن حلف خمسين يمينا: أنه ما قتله،