جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٨
ومنها: لو وقع في نار لا ينجو منها. وأمكنه أن يلقي نفسه في ماء يغرق. فإنه لا يلزمه الصبر على ألم النار على الأصح، بشرط أن تستوي مدة الحياة في الاغراق والاحراق. ذكره أيضا في القواعد.
ومنها: الكافر لا يقتص منه إذا أسلم لمن قتله من المسلمين، ولا يغرمون ما أتلفوه على المسلمين من الأموال. لأنا لو ألزمناهم لتقاعدوا عن الاسلام.
ومنها: أن كل عضو زوج من أعضاء بني آدم فهو مؤنث، إلا الحاجبين والثديين.
وكل عضو فرد من أعضائهم يذكر، إلا الكبد والطحال.
ومنها: الخصيان - بغير تاء - هذا هو المشهور. ونقل الجوهري وغيره عن أبي عمرو قال: الخصيان، البيضتان، والخصيان - بحذف التاء - الجلدتان اللتان فيهما البيضتان. قال الجوهري، ويقال: خصية - بضم الخاء وكسرها - والمشهور الضم.
ومنها: الحدقة: هي السواد الأعظم الذي في العين. وأما الأصغر: فهو الناظر.
وفيه إنسان العين. والمقلة: شحمة العين التي تجمع السواد والبياض. ذكره ابن قتيبة في أدب الكاتب. وجمع الحدقة: أحداق. وقيل: حداق. ويقال: حدق.
ومنها: أن جمع رجب: رجبات وأرجاب ورجاب ورجوب. وفي اشتقاقه أقوال.
أحدها: لتعظيمهم إياه. يقال رجبته - بالتشديد - ورجبته - بكسر الجيم والتخفيف - وإذا عظمه. قال النحاس، وقال المبرد: سمي رجبا، لأنه في وسط السنة. مشتق من الرواجب. وقيل: لترك القتال فيه من الرجب. وهو القطع وقال الجوهري: إنما قيل رجب مضر، لأنهم كانوا أشد تعظيما له. قال: وإذا ضموا إليه شعبان، قالوا: الرجبان.
ويقال لرجب: الأصم، لأنهم يتركون القتال فيه. فلا يسمع فيه صوت سلاح، ولا استغاثة. وهو استعارة. وتقديره: يصم الناس فيه، كما قالوا: ليل نائم، أي نيام فيه.
ذكره صاحب تحرير التنبيه.
ومنها: ما إذا وجد قتيل في محلة. فقال رجل: أنا تعمدت قتل هذا القتيل ولم يشركني فيه أحد. وقال آخر: مثله. فسئل ولي المقتول عن ذلك؟ فإن صدقهما سقط حقه من القود والدية. لان في تصديق كل واحد منهما تكذيبا للآخر. وإن صدق أحدهما ثبت حقه، إن شاء قتله وإن شاء عفا عنه وأخذ الدية.
ومنها: الاصطلاح في لغة العرب: جبهة الأمير: جماعته. والعرقوب: الطريق في الجبل. والثنية: الطريق بين جبلين. والرجل: القطعة من الجراد. والعين: عين البئر.
وفلا رأس الرجل: إذا ضربه بالسيف. والدهن: الضرب بالعصا. والبلبل: الرجل
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458