وسأل الحاكم المشار إليه الحكم له بذلك. فأجابه إلى سؤاله وحكم على فلان المبدأ بذكره بالقصاص، وعلى كل واحد من الآخرين بثلث دية العمد، حكما صحيحا شرعيا - إلى آخره، ورضي ولي المقتول المذكور أن يأخذ بدلا عن الإبل ثمانية آلاف درهم. فدفعاها إليه فقبضها منهما قبضا شرعيا، ويكمل.
وإن كان العمد على مذهب أبي حنيفة فتقسط الدية في ثلاث سنين. وإن حصل العفو عن الجميع: كتب صورة العفو كما تقدم. وإن كانت الدعوى عند حنبلي، واختار العمل بالرواية الثانية، فيوجب عليهم الدية لا القصاص.
صورة دعوى على مسلم قتل مجوسيا عمدا، ووجوب ديته: وهي ثلثا عشر دية المسلم، أو قتل عابد الوثن، أو الشمس أو القمر. وهؤلاء ليس لهم عقد ذمة، فلا دية لهم، لكن لو دخل أحدهم إلى دار الاسلام رسولا لم يتعرض إليه بالقتل. فإن قتله قاتل:
ففيه أخس الديات، دية المجوس، وهي ثلثا عشر دية المسلم:
حضر إلى مجلس الحكم العزيز بين يدي سيدنا فلان الدين الشافعي فلان المجوسي، وأحضر معه فلانا المسلم. وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه: أنه عمد إلى ولده لصلبه فلان، وضربه بالسيف أو بمثقل فمات منه، وسأل سؤاله عن ذلك.
فسأله الحاكم المشار إليه. فأجاب بالاعتراف أو بالانكار. فأحضر المدعي المذكور بينة شهدت له بذلك في وجه الخصم. وهم فلان وفلان وفلان. وقبل الحاكم المشار إليه شهادتهم بما رأى معه قبولها شرعا.
فحينئذ سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم بما يجب له عليه شرعا.
فأجابه إلى سؤال. وحكم على القاتل المذكور بدية ولده القتيل المذكور. وهي ثلثا عشر دية المسلم، وقدرها: ست وثلثان من ثلاثة أسنان عند الشافعي ومالك وأحمد.
ومن أربعة أسنان عند أبي حنيفة، حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا، مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية. واعتبار ما يجب اعتباره شرعا من إعذار وتشخيص القاتل، ومعرفة المقتول المعرفة الشرعية مع العلم بالخلاف. وإن حصل التراضي على الدراهم والدنانير جاز.
وقد بينا في هذه الصور مقادير الديات في القتل على اختلاف الأئمة رحمهم الله تعالى زيادة على ما ذكرنا في الخلاف السابق في مسائل الباب.
فصل: وأما صور المجالس الحكمية المتضمنة الدعاوي بالشجاج في الوجه