وإذا ضرب رجل رجلا فذهب شعر لحيته فلم ينبت، أو ذهب شعر رأسه، أو شعر حاجبه، أو أهداب عينيه فلم تعد. قال أبو حنيفة وأحمد: في ذلك الدية. وقال الشافعي ومالك: فيه حكومة.
وأجمعوا على أن دية المرأة الحرة المسلمة في نفسها: على النصف من دية الرجل الحر المسلم. ثم اختلفوا: هل تساويه في الجراح أم لا؟
فقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: لا تساويه في شئ من الجراح، بل جراحها على النصف من جراحه في القليل والكثير. وقال مالك والشافعي في القديم، وأحمد في إحدى روايتيه: تساويه في الجراح فيما دون ثلث الدية. فإذا بلغت الثلث كانت دية جراحها على النصف من دية الرجل. وقال أحمد في الرواية الأخرى، وهي أظهر روايتيه، واختارها الخرقي: تساويه إلى ثلث الدية. فإذا زادت على الثلث فهي على النصف.
ولو وطئ زوجته وليس مثلها يوطأ فأفضاها. فقال أبو حنيفة وأحمد: لا ضمان عليه. وقال الشافعي: عليه الدية. وعن مالك روايتان. أشهرهما: فيه حكومة. والأخرى دية.
واختلفوا في دية الكتابي اليهودي والنصراني. فقال أبو حنيفة: ديته كدية المسلم في العمد والخطأ من غير فرق. وقال أحمد: إن كان للنصراني أو اليهودي عهد وقتله مسلم عمدا، فديته كدية المسلم. وإن قتله خطأ فروايتان. إحداهما: نصف دية المسلم.
واختارها الخرقي. والثاني: دية مسلم.
فصل: والمجوسي: ديته عند أبي حنيفة كدية المسلم في العمد والخطأ من غير فرق. وقال مالك والشافعي: دية المجوسي في الخطأ ثمانمائة درهم. وفي العمد ألف وستمائة.
واختلفوا في ديات الكتابيات والمجوسيات. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: دياتهن على النصف من ديات رجالهن. لا فرق بين الخطأ والعمد. وقال أحمد: على النصف في الخطأ، وفي العمد كالرجل منهم سواء.
فصل: وإذا جنى العبد جناية. فتارة تكون خطأ. وتارة تكون عمدا. فإن كانت خطأ فقد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى في ذلك.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد، في أظهر روايتيه: المولى بالخيار بين الفداء. وبين