فأجابه إلى سؤاله، وحكم له بقيمة العبد المذكور ما لم تبلغ دية المسلم.
وبالتنقيص عن مبلغ الدية عشرة دراهم، على مقتضى مذهبه ومعتقده، حكما صحيحا شرعيا، مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية، مع العلم بالخلاف. ويكمل على نحو ما سبق.
وصورة دعوى على جماعة قتلوا واحدا عمدا ووجوب القصاص عليهم كلهم عند أبي حنيفة ومالك والشافعي، خلافا لأحمد. فإن عنده إذا قتل جماعة واحدا. فعليهم الدية ولا قصاص، في إحدى الروايتين عنه. وإذا عدل الوارث عن القصاص إلى الدية جاز. وإن اختار الولي أن يأخذ القصاص من واحد، ويأخذ من الباقين قسطهم من الدية جاز:
حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان، وأحضر معه فلانا وفلانا وفلانا.
وادعى عليهم: أنهم عمدوا إلى ولده لصلبه فلان، وضربوه بالسيوف حتى برد. ومات من ذلك. وسأل سؤالهم عن ذلك.
فسألهم الحاكم المشار إليه. فأجابوه بالاعتراف أو بالانكار. فذكر المدعي المذكور: أنه له بينة تشهد له بذلك. وسأل الاذن في إحضارها. فأذن له. فأحضر جماعة من المسلمين. وهم: فلان وفلان وفلان. فشهدوا عند الحاكم المشار إليه شهادة متفقة اللفظ والمعنى، مسموعة شرعا: أن المدعى عليهم المذكورين عمدوا إلى فلان ولد المدعي المذكور، وضربوه بسيوفهم حتى مات، مشاهدة منهم لذلك. عرف الحاكم المشار إليه الشهود المذكورين، وسمع شهادتهم. وقبلها بما رأى معه قبولها شرعا.
وثبت ذلك عنده ثبوتا صحيحا شرعيا.
ثم سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم له بالقصاص من القاتلين المذكورين، لجوازه عنده شرعا. فأجابه إلى سؤاله. وحكم عليهم بالقصاص حكما شرعيا تاما، معتبرا مرضيا، مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية بعد الاعذار الشرعي.
واعتبار ما يجب اعتباره شرعا، من تشخيص القاتلين المذكورين، ومعرفة المقتول المذكور المعرفة الشرعية.
وإن كان قد طلب القصاص من أحدهم، وأخذ من الباقين قسطهما من الدية.
فيقول: فحينئذ طلب ولي المقتول: أن يستوفي القصاص من فلان المبدأ بذكره أعلاه، وأن يأخذ من الآخرين ما وجب عليهما من دية العمد. وهو الثلثان منها، على كل واحد منهما الثلث.