واتفقوا على أن في الأجفان الأربعة الدية، في كل واحد ربع، إلا مالكا. فإنه قال:
فيها حكومة.
واختلفوا في العين القائمة التي لا يبصر بها، واليد الشلاء، والذكر الأشل، وذكر الخصي، ولسان الأخرس، والإصبع الزائدة، والسن السوداء.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: في أظهر قوليه فيها حكومة. وعن أحمد روايتان. أظهرهما فيها الدية. والأخرى كالجماعة.
واختلفوا في الترقوة والضلع، والذراع، والساعد، والزند والفخذ. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: في ذلك حكومة. وقال أحمد: في الضلع بعير، وفي الترقوة بعير، وفي كل واحد من الذراع والساعد والزند والفخذ بعيران، ففي الزندين أربعة أبعرة.
واختلفوا فيما لو ضر به فأوضحه فذهب عقله، فهل تنتقل الموضحة في دية العقل أم لا؟ فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: عليه الدية للعقل ويدخل في ذلك أرش الموضحة. والقول الآخر للشافعي - وهو الأصح عند أصحابه - أن عليه لذهاب العقل دية كاملة. وعليه أرش الموضحة. وهذا مذهب مالك وأحمد.
واختلفوا فيما إذا قلع سن من قد ثغر. فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب عليه الضمان. وقال مالك: بوجوبه وبعدم سقوطه بعودها. وللشافعي قولان، أصحهما:
الوجوب وعدم السقوط.
ولو ضرب سن رجل فاسودت. قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه:
يجب أرش سن خمس من الإبل. والرواية الأخرى: ثلث دية السن. وزاد مالك على ذلك، فقال: إن وقعت السن السوداء بعد ذلك لزمه دية أخرى وقال في ذلك حكومة فقط.
واختلفوا فيما إذا قطع لسان صبي لم يبلغ حد النطق. فقال أبو حنيفة: فيه حكومة. وقال مالك وأحمد: فيه دية كاملة.
ولو قلع عين أعور. فقال مالك وأحمد: يلزمه دية كاملة. وقال أبو حنيفة والشافعي: يجب القصاص. فإن عفا فنصف دية. وقال مالك: ليس له القصاص. وهل له دية كاملة، أو نصفها؟ عنه في ذلك روايتان. وقال أحمد: لا قصاص، بل دية كاملة.
وفي اليدين الدية، في كل واحدة نصفها بالاجماع. وكذا الامر في الرجلين.
وأجمعوا على أن في اللسان الدية. وأن في الذكر الدية، وأن في ذهاب العقل دية، وفي ذهاب السمع دية.