فصل: وأما الخمسة التي فيها مقدر شرعي، فهي: الموضحة. وهي التي توضح عن العظم. فإذا كانت في الوجه: ففيها خمس من الإبل عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه. وفي الرواية الأخرى: فيها عشر.
وقال مالك: في موضحة الانف واللحى الأسفل حكومة خاصة. وباقي المواضع من الوجه فيها خمس من الإبل.
وإن كانت في الرأس: فهل هي بمنزلة الموضحة في الوجه أم لا؟ قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: هي بمنزلتها. وعن أحمد روايتان. إحداهما كالجماعة. والثانية: إن كانت في الوجه ففيها عشر، وإن كانت في الرأس ففيها خمس.
وأجمعوا على أن في الموضحة القصاص إن كان عمدا.
الثانية: الهاشمة. وهي التي تهشم العظم وتكسره. وفيها عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد: عشر من الإبل، واختلفت الرواية عن مالك في ذلك، فقيل: خمس وحكومة.
وقيل: خمسة عشر. وقال أشهب: فيها عشر، كمذهب الجماعة.
الثالثة: المنقلة. وهي التي توضح وتهشم وتنقل العظام. وفيها خمسة عشر من الإبل بالاجماع.
الرابعة: المأمومة. وهي التي تبلغ أم الرأس، وهي خريطة الدماغ المحيطة به.
وفيها ثلث الدية، ثلاثة وثلاثون وثلث من الإبل.
الخامسة: الجائفة. وهي التي تصل إلى الجوف، كبطن وصدر، وثغرة نحر، وجنب، وخاصرة. وفيها ثلث الدية بالاجماع.
واتفقوا على أن العين بالعين، والأنف بالأنف، والاذن بالاذن، والسن بالسن.
وعلى أن في العينين دية كاملة. وفي الانف إذا جدع الدية. وفي اللسان الدية. وفي الشفتين الدية. وفي مجموع الأسنان - وهي اثنان وثلاثون سنا - الدية. وفي كل سن خمسة أبعرة. وفي اللحييين الدية وفي لحي إن نبتت الأخرى نصفها.
واستشكل وجوب الدية في اللحيين صاحب التتمة من الشافعية. لأنه لم يرد فيه خبر. والقياس لا يقتضيه. بل هو كالترقوة والضلع. بل هو من العظام الداخلة.
وفي الاذنين: الدية عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وعند مالك روايتان، إحداهما: كالجماعة، والثانية: حكومة.