جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢١٥
الحاكم؟ قال أبو حنيفة: اعتباره من حين حكم الحاكم. وقال مالك والشافعي وأحمد:
من حين الموت.
ومن مات من العاقلة بعد الحول: هل يسقط ما كان يلزمه أم لا؟ قال أبو حنيفة:
يسقط ولا يؤخذ من تركته. وأما مذهب مالك: فقال ابن القاسم: يجب في ماله ويؤخذ من تركته. وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: ينتقل ما عليه إلى تركته.
فصل: إذا مال حائط إنسان إلى طريق، أو إلى ملك غيره، ثم وقع على شخص فقتله. فقال أبو حنيفة: إن طولب بالنقض فلم يفعل مع التمكن. ضمن ما تلف بسببه، وإلا فلا يضمن. وقال مالك وأحمد، في إحدى روايتيهما: إن تقدم إليه بنقضه فلم ينقضه. فعليه الضمان. زاد مالك: وأشهد عليه. وعن مالك رواية أخرى: أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يؤمن معه الاتلاف: ضمن ما تلف به، سواء تقدم أم لا، وسواء أشهد أم لا. وعن أحمد: رواية أخرى، وهي المشهورة: أنه لا يضمن مطلقا.
ولأصحاب الشافعي في الضمان وجهان. أصحهما: أنه لا يضمن.
فصل: واتفقوا على وجوب الكفارة في قتل الخطأ، إذا لم يكن المقتول ذميا ولا عبدا. واختلفوا فيما إذا كان ذميا أو عبدا. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: تجب الكفارة في قتل الذمي على الاطلاق وفي قتل العبد المسلم على المشهور.
وقال مالك: لا تجب الكفارة في قتل الذمي. وهل تجب في قتل العمد؟ قال أبو حنيفة ومالك: لا تجب. وقال الشافعي: تجب. وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
ولو قتل الكافر مسلما خطأ. فقال الشافعي وأحمد: تجب عليه الكفارة له. وقال أبو حنيفة ومالك: لا كفارة عليه.
وهل تجب الكفارة على الصبي والمجنون إذا قتلا؟ قال مالك والشافعي وأحمد:
تجب. وقال أبو حنيفة: لا تجب.
واتفقوا على أن كفارة الخطأ عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
واختلفوا في الاطعام. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد، في إحدى روايتيه: لا يجزئ الاطعام في ذلك. والرواية الأخرى عن أحمد: أنه يجزئ. وللشافعي قولان. أصحهما:
أنه لا إطعام.
وهل تجب الكفارة على القاتل بسبب تعديه، كحفر البئر، ونصب السكين، ووضع الحجر في الطريق؟
قال مالك والشافعي وأحمد: تجب. وقال أبو حنيفة: لا تجب مطلقا. وإن كانوا قد أجمعوا على وجوب الدية في ذلك. انتهى.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458