فقال أبو حنيفة: لا ضمان في شئ من ذلك على أحد. وقال الشافعي: الدية في ذلك كله على العاقلة، إلا في حق البالغ. فإنه لا ضمان على العاقلة فيه. ومن أصحابه من أوجب أيضا الضمان فيه. وهو ابن أبي هريرة.
وقال أحمد: الدية في ذلك كله على العاقلة. وعلى الامام في حق المستدعاة.
وقال مالك: الدية في ذلك كله على العاقلة، ما عدا المرأة. فإنه لا دية فيها على أحد.
واختلفوا في المرأة إذا ضرب أحد بطنها، فألقت جنينا ميتا، ثم ماتت. فقال أبو حنيفة ومالك: لا ضمان لأجل الجنين. وعلى من ضربها الدية. وقال الشافعي وأحمد:
في ذلك الدية كاملة. وغرة الجنين.
واختلفوا في قيمة جنين الأمة إذا كان مملوكا. فقال مالك والشافعي وأحمد: فيه عشر قيمة أمه، سواء كان ذكرا أو أنثى. وتعتبر قيمة الام يوم جني عليها. وأما جنين أم الولد من مولاها: ففيه غرة، تكون قيمتها نصف عشر دية الأب. وكذلك في جنين الذمية إذا كان أبوه مسلما ولجنين الكتابية إذا كان أبوه مجوسيا قيمتها نصف عشر قيمته. وفي الأنثى العشر ويعرف عشر دية الام اعتبارا بأوفى الديتين.
وقال أبو حنيفة: في الذكر نصف عشر قيمته. وفي الأنثى: العشر. ولم يفرق.
واختلفوا فيمن حفر بئرا في فناء داره. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يضمن ما هلك فيها. وقال مالك: لا ضمان عليه. واختلفوا فيمن بسط بارية في المسجد، أو حفر فيه بئرا لمصلحته، أو علق قنديلا، فعطب بذلك أو بشئ منه إنسان.
فقال أبو حنيفة: إذا لم يأذن له الجيران في ذلك ضمن. وعن الشافعي في الضمان وإسقاط قولان. أظهرهما: أنه لا ضمان. وعن أحمد روايتان. إحداهما لا ضمان عليه.
وهي أظهرهما. والأخرى: يضمن.
ولا خلاف أنه لو بسط فيه الحصير. فزلق به إنسان، أنه لا ضمار عليه.
واختلفوا فيما إذا ترك في داره كلبا عقورا، فدخل في داره إنسان، وقد علم أن ثم كلبا عقورا فعقره. فقال أبو حنيفة والشافعي: لا ضمان عليه على الاطلاق. وقال مالك:
عليه الضمان، بشرط: أن لا يكون صاحب الدار يعلم أنه عقور.
وقال أحمد في إحدى روايتيه، وهي أظهرهما: لا ضمان عليه. والرواية الأخرى:
يضمن، سواء علم أنه عقور أم لا.