جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢١٣
فقال أبو حنيفة: لا ضمان في شئ من ذلك على أحد. وقال الشافعي: الدية في ذلك كله على العاقلة، إلا في حق البالغ. فإنه لا ضمان على العاقلة فيه. ومن أصحابه من أوجب أيضا الضمان فيه. وهو ابن أبي هريرة.
وقال أحمد: الدية في ذلك كله على العاقلة. وعلى الامام في حق المستدعاة.
وقال مالك: الدية في ذلك كله على العاقلة، ما عدا المرأة. فإنه لا دية فيها على أحد.
واختلفوا في المرأة إذا ضرب أحد بطنها، فألقت جنينا ميتا، ثم ماتت. فقال أبو حنيفة ومالك: لا ضمان لأجل الجنين. وعلى من ضربها الدية. وقال الشافعي وأحمد:
في ذلك الدية كاملة. وغرة الجنين.
واختلفوا في قيمة جنين الأمة إذا كان مملوكا. فقال مالك والشافعي وأحمد: فيه عشر قيمة أمه، سواء كان ذكرا أو أنثى. وتعتبر قيمة الام يوم جني عليها. وأما جنين أم الولد من مولاها: ففيه غرة، تكون قيمتها نصف عشر دية الأب. وكذلك في جنين الذمية إذا كان أبوه مسلما ولجنين الكتابية إذا كان أبوه مجوسيا قيمتها نصف عشر قيمته. وفي الأنثى العشر ويعرف عشر دية الام اعتبارا بأوفى الديتين.
وقال أبو حنيفة: في الذكر نصف عشر قيمته. وفي الأنثى: العشر. ولم يفرق.
واختلفوا فيمن حفر بئرا في فناء داره. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يضمن ما هلك فيها. وقال مالك: لا ضمان عليه. واختلفوا فيمن بسط بارية في المسجد، أو حفر فيه بئرا لمصلحته، أو علق قنديلا، فعطب بذلك أو بشئ منه إنسان.
فقال أبو حنيفة: إذا لم يأذن له الجيران في ذلك ضمن. وعن الشافعي في الضمان وإسقاط قولان. أظهرهما: أنه لا ضمان. وعن أحمد روايتان. إحداهما لا ضمان عليه.
وهي أظهرهما. والأخرى: يضمن.
ولا خلاف أنه لو بسط فيه الحصير. فزلق به إنسان، أنه لا ضمار عليه.
واختلفوا فيما إذا ترك في داره كلبا عقورا، فدخل في داره إنسان، وقد علم أن ثم كلبا عقورا فعقره. فقال أبو حنيفة والشافعي: لا ضمان عليه على الاطلاق. وقال مالك:
عليه الضمان، بشرط: أن لا يكون صاحب الدار يعلم أنه عقور.
وقال أحمد في إحدى روايتيه، وهي أظهرهما: لا ضمان عليه. والرواية الأخرى:
يضمن، سواء علم أنه عقور أم لا.
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458