جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢١٧
أحدهما: أنه أراد التأكيد في الكلام. وذلك جائز. كقوله تعالى: * (فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) *.
والثاني: أن الخلفة اسم للحامل التي لم تضع. واسم للتي وضعت ويتبعها ولدها. فأراد أن يميز بينهما.
وإن كانت الجناية خطأ، ولم يكن القتل في الحرم، ولا في الأشهر الحرم، ولا كان المقتول ذا رحم محرم للقاتل: فإن الدية تكون مخففة أخماسا. وهي مائة من الإبل: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. بدليل ما روى مجاهد عن ابن مسعود أن النبي (ص) قضى بدية الخطأ مائة من الإبل: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة.
وإن كان قتل الخطأ في الحرم، أو في الأشهر الحرم - وهي: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم - أو كان المقتول ذا رحم محرم للقاتل: كانت دية الخطأ مغلظة، كدية العمد. بدليل: أن الصحابة رضي الله عنهم غلظوا في دية الخطأ في هذه المواضع الثلاثة.
وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: من قتل في الحرم، أو في الأشهر الحرم، أو ذا رحم محرم. فعليه دية وثلث.
وروي عن عثمان رضي الله عنه: أن امرأة وطئت في الطواف فماتت. فقضى: أن ديتها ستة آلاف درهم. وألفا درهم للحرم.
وروى ابن جبير: أن رجلا قتل رجلا في البلد الحرام في الشهر الحرام. فقال ابن عباس: ديته اثنا عشر ألف درهم، وأربعة آلاف، تغليظا للشهر الحرام، وأربعة آلاف للبلد الحرام فكملها عشرين ألفا. ولا مخالف لهم من الصحابة.
وإن قتل خطأ في حرم المدينة. فهل تتغلظ الدية؟ فيه وجهان.
أحدهما: تغلظ كما تغلظ في البلد الحرام. فإنه كالحرم في تحريم الصيد. فكان كالحرم في تغليظ دية الخطأ.
والثاني: لا تغلظ - وهو الأصح - لأنه دون الحرم. بدليل: أنه يجوز قصده بغير إحرام. فلم يلحق به في الحرمة ولا في تغليظ الدية.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458