ساكن، فأدخلوا ألفا خفيفة يقع بها الابتداء، كما قال: اداركوا واثاقلتم.
وهذا الذي اعتل به الفراء عليه لا له وذلك أن العرب إن كانت قد حذفت اللام في المواجه وتركتها، فليس لغيرها إذا نطق بكلامها أن يدخل فيها ما ليس منه ما دام متكلما بلغتها، فإن فعل ذلك كان خارجا عن لغتها، وكلام الله الذي أنزله على محمد بلسانها، فليس لأحد أن يتلوه إلا بالأفصح من كلامها، وإن كان معروفا بعض ذلك من لغة بعضها، فكيف بما ليس بمعروف من لغة حي ولا قبيلة منها؟ وإنما هو دعوى لا ثبت بها ولا حجة. القول في تأويل قوله تعالى:
* (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أآلله أذن لكم أم على الله تفترون) *. يقول تعالى ذكره لنبيه (ص): قل يا محمد لهؤلاء المشركين: أرأيتم أيها الناس ما أنزل الله لكم من رزق يقول: ما خلق الله لكم من الرزق فخولكموه، وذلك ما تتغذون به من الأطعمة فجعلتم منه حراما وحلالا يقول: فحللتم بعض ذلك لأنفسكم، وحرمتم بعضه عليها وذلك كتحريمهم ما كانوا يحرمونه من حروثهم التي كانوا يجعلونها لأوثانهم، كما وصفهم الله به فقال: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. ومن الانعام ما كانوا يحرمونه بالتبحير والتسيبب ونحو ذلك، مما قدمناه فيما مضى من كتابنا هذا. يقول الله لنبيه محمد (ص): قل يا محمد آلله أذن لكم بأن تحرموا ما حرمتم منه أم على الله تفترون: أي تقولون الباطل وتكذبون؟
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:
حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قال: إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء أحلها الله من الثياب وغيرها، وهو قول