تتمة: زاد في اللباب: مما يكون به محصرا أمور أخر.
منها: العدة، فلو أهلت بالحج فطلقها زوجها ولزمتها العدة صارت محصرة ولو مقيمة أو مسافرة معها حرم.
ومنها: لو ضل عن الطريق، لكن إن وجد من يبعث الهدي معه فذلك الرجل يهديه إلى الطريق وإلا فلا يمكنه التحلل لعجزه عن تبليغ الهدي محله. قال في الفتح: فهو كالمحصر الذي لم يقدر على الهدي.
ومنها: منع الزوج زوجته إذا أحرمت بنفل بلا إذنه، أو المولى مملوكه عبدا كان أو أمة، فلو بإذنه أو أحرمت بفرض فغير محصرة لو لها محرم، أو خرج الزوج معها، وليس له منعها وتحليلها، وهذا لو إحرامها بالفرض في أشهر الحج أو قبلها في وقت خروج أهل بلدها أو قبله بأيام يسيرة، وإلا فله منعها. وأما المملوك فيكره لمولاه منعه بعد الاحرام بإذنه وهو محصر، وليس لزوج الأمة منعها بعد إذن المولى.
واعلم أن كل من منع عن المضي في موجب الاحرام لحق العبد فإنه يتحلل بغير الهدي، فإذا أحرمت المرأة أو العبد بلا إذن الزوج أو المولى فلهما أن يحللاهما في الحال كما سيأتي بيانه آخر الحج، ولا يتوقف على ذبح، وعلى المرأة أن تبعث الهدي أو ثمنه إلى الحرام، وعليها إن كان إحرامها بحج حج وعمرة، وإن بعمرة فعمرة، بخلاف ما لو مات زوجها أو محرمها في الطريق فلا تتحلل إلا بالهدي، ولعل الفرق أن إحصارها حقيقي والأولى حكمي، وعلى العبد هدي الاحصار بعد العتق وحجة وعمرة اه. ملخصا من اللباب وشرحه. قوله: (حل له التحلل) أفاد أنه رخصة في حقه حتى لا يمتد إحرامه فيشق عليه، وأن له أن يبقى محرما كما يأتي. قوله: (بعث المفرد) أي بالحج أو العمرة إلى الحرم. قهستاني. قوله: (دما) سيأتي بيانه في باب الهدي، فلو بعث دمين تحلل بأولهما، لان الثاني تطوع كما في الينابيع. قهستاني. قوله: (أو قيمته) أي يشتري بها شاة هناك وتذبح عنه. هداية. وفيه إيماء إلى أنه لا يجوز التصدق بتلك القيمة. شرح اللباب. قوله: (فإن لم يجد بقي محرما) فلا يتحلل عندنا إلا بالدم نهاية، ولا يقوم الصوم والاطعام مقامه. بحر. ولا يفيد اشتراط الاحلال عند الاحرام شيئا. لباب. قال شارحه: هذا هو المسطور في كتاب المذهب. ونقل الكرماني والسروجي عن محمد أنه إن اشترط الاحلال عند الاحرام إذا أحصر جاز له التحلل بغير هدي. قوله: (أو يتحلل بطواف) أي ويسعى ويحلق. (بحر عن الخانية). وهذا إن قدر على الوصول إلى مكة، فإن عجز عنه وعن الهدي يبقى محرما أبدا. قال في (الفتح): هذا هو المذهب المعروف.
قوله: (وعن الثاني) رده في (الفتح) بأنه مخالف للنص. قوله: (والقارن دمين) فيه إشارة إلى أنه لا يتحلل إلا بذبح الثاني، وأنه لا يشترط تعيين أحدهما للحج والآخر للعمرة. (قهستاني). وكالقارن من جمع بين حجتين أو عمرتين فأحصر قبل السير إلى مكة، فلو بعده يلزمه دم واحد. (لباب). لأنه يصير رافضا لأحدهما. (بحر). قوله: (فلو بعث واحدا الخ) عبارة الهداية: فإن بعث بهدي واحد ليتحلل عن