الباقي، ولو رمى كل جمرة بثلاث أتم الأولى بأربع ثم أعاد الوسطى بسبع ثم القصوى بسبع، وإن رمى كل واحدة بأربع أتم كل واحدة بثلاث ثلاث ولا يعيد اه: أي لان للأكثر حكم الكل فكأنه رمى الثانية والثالثة بعد الأولى. قوله: (بما يلي مسجد الخيف) وحدها من باب مسجد الخيف الكبير إليها بذراع الحديث عدد 4521 وسدس ذراع منها إلى الجمرة الوسطى عدد 578 ومن الوسطى إلى جمرة العقبة عدد 802 كما نقله القسطلاني في شرح البخاري عن القرافي المالكي ونحوه في كتب الشافعية، فما في القهستاني سبق قلم، فافهم. قوله: (الوسطى) بدل من ما ح.
قوله: (ويكبر بكل حصاة (1)) أي قائلا باسم الله الله أكبر كما مر. قوله: (قدر قراءة البقرة) زاد في اللباب أو ثلاثة أحزاب: أي ثلاثة أرباع من الجزء أو عشرين آية. قال شارحه: وهو أقل المواقيت، واختاره صاحب الحاوي والمضمرات. قوله: (بعد تمام كل رمي) لا عند كل حصاة. لباب. قوله:
(فلا يقف بعد الثالثة) أي جمرة العقبة لأنها ليس بعدها رمي في كل يوم. قال في اللباب: والوقوف عند الأولين سنة في الأيام كلها، وقوله: ولا بعد رمي يوم النحر أتى فيه بالواو عطفا على ما ذكره في التفريع إشارة إلى ما في عبارة المتن من القصور. قوله: (ودعا) أتى فيه بالواو حذفا على ما ذكره في التفريع إشارة إلى ما في عبارة المتن من القصور. قوله: (ودعا) عطف على قوله: ووقف حامدا. قوله: (نحو السماء أو القبلة) حكاية لقولين، قال في شرح اللباب: يرفع يديه حذو منكبيه، ويجعل باطن كفيه نحو القبلة في ظاهر الرواية. وعن أبي يوسف: نحو السماء، واختاره قاضيخان وغيره، والظاهر الأول اه. قوله: (ثم رمى غدا) أي في اليوم الثالث من أيام النحر، وهو الملقب بيوم النفر الأول، فإنه يجوز له أن ينفر فيه بعد الرمي، واليوم الرابع آخر أيام التشريق يسمى يوم النفر الثاني. فتح. قوله: (كذلك) أي مثل الرمي في اليوم الذي قبله بمراعاة جميع ما ذكر فيه. قوله: (إن مكث) قيد في قوله: ثم بعده كذلك فقط لا في قوله: ثم غدا كذلك أيضا اه ح. قال في النهر:
أي إن مكث إلى طلوع فجر الرابع في الظاهر، عن الامام وعنه إلى الغروب من اليوم الثالث. قوله:
(وهو أحب) اقتداء به عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى: * (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) * الآية، فالتخيير بين الفاضل والأفضل كالمسافر في رمضان حيث خير بين الصوم والافطار، والأول أفضل إن لم يضره اتفاقا. نهر. قوله: (جاز) أي صح عند الامام استحسانا مع الكراهة التنزيهية، وقال: لا يصح اعتبارا بسائر الأيام. نهر. قوله: (فإن وقت الرمي فيه) أي في اليوم الرابع من الفجر للغروب: أي غروب شمسه، ولا يتبعه ما بعده من الليل، بخلاف ما قبله من الأيام، والمراد وقت جوازه في الجملة، فإن ما قبل الزوال وقت مكروه، وما بعده مسنون، وبغروب الشمس من هذا