تربة الأرض فلم يجب فيه الخمس لما ملكه كالغنيمة إذا باعها الامام من إنسان سقط عنها حق سائر الناس لأنه ملكها ببدل، كذا قال في الجصاص. وعلى رواية الجامع الصغير بينهما فرق، ووجهه أن الدار لا مؤنة فيها أصلا فلم تخمس فصار الكل للواجد، بخلاف الأرض، فإن فيها مؤنة الخراج والعشر فتخمس اه. قوله: (واختارها في الكنز) أي حيث اقتصر عليها كالمصنف وأراد بذلك بيان أنها الأرجح، لكن في الهداية قال: عن أبي حنيفة روايتان، ثم ذكر وجه الفرق بين الأرض والدار على رواية الجامع الصغير ولم يذكر وجه رواية الأصل، وربما يشعر هذا باختيار رواية الجامع. وفي حاشية العلامة نوح أن القياس يقتضي ترجيحها لامرين: الأول أن رواية الجامع الصغير تقدم على غيرها عند المعارضة. الثاني أنها موافقة لقول الصاحبين، والاخذ بالمتفق عليه في الرواية أولى.
والحاصل: أن الامام فرق في وجوب الخمس بين المعدن والكنز، وبين المفازة والدار، وبين الأرض المباحة والمملوكة، وهما لم يفرقا بين ذلك في الوجوب. قوله: (وزمرد) بالضمات وتشديد الراء وبالذال المعجمة آخره: الزبرجد كما في القاموس. قوله: (وفيروزج) معرب فيروز، أجوده الأزرق الصافي اللون لم ير قط في يد قتيل، وتمامه في إسماعيل. قوله: (ونحوها) أي من الأحجار التي لا تنطبع. قوله: (أي في معادنها) أي الموجودة فيها بأصل الخلقة، فالجبل غير قيد قوله: (ولو وجدت) محترز قوله: في معادنها وقوله: دفين حال بمعنى مدفون، واحترز بدفين الجاهلية عن دفين الاسلام. وقوله: أي كنز أشار به إلى أن حكمه ما يأتي في الكنوز. قوله:
(لكونه غنيمة) فإنه كان في أيدي الكفار وحوته أيدينا. بحر. قوله: (كيف كان) أي سواء كان من جنس الأرض أو لا بعد أن كان مالا متقوما. بحر ويستثنى مه كنز البحر كما يأتي. قوله: (إن كان ينطبع) أما المائع وما لا ينطبع من الأحجار فلا يخمس كما مر. قوله: (هو مطر الربيع) أي أصله منه، قال القهستاني: هو وجهر مضئ يخلقه الله تعالى من مطر الربيع الواقع في الصدف الذي قيل إنه حيوان من جنس السمك يخلق الله تعالى اللؤلؤ كما في الكرماني. قوله: (حشيش الخ) قال الشيخ داود الأنطاكي في تذكرته: الصحيح أنه عيون بقعر البحر تقذف دهنية، فإذا فارت على وجه الماء جمدت فيلقيها البحر على الساحل اه. قوله: (ولو ذهبا) لو وصلية، وقوله كان كنزا نعت لقوله ذهبا أي ولو كان ما يستخرج من البحر ذهبا مكنوزا بصنع العباد في قعر البحر فإنه لا خمس فيه وكله للواجد، والظاهر أن هذا مخصوص فيما ليس عليه علامة الاسلام ولم أره، فتأمل. قوله:
(لأنه لم يرد عليه القهر الخ) حاصله: أن محل الخمس الغنيمة، والغنيمة ما كانت للكفرة ثم تصير للمسلمين بحكم القهر والغلبة، وباطن البحر لم يرد عليه هو فلم يكن غنيمة. قاضيخان. قوله:
(سمة الاسلام) بالكسر وهي في الأصل أثر الكي، والمراد بها العلامة، وذلك كتابة كلمة الشهادة أو نقش آخر معروف للمسلمين. قوله: (نقدا أو غيره) أي من السلاح والآلات وأثاث المنازل