آخر مع غيره، فعبر بالاسم الذي يعمهما ليثبت فيهما اه ملخصا. ونقله في النهر أيضا، فافهم.
قوله: (قوله وباقيه لمالكها الخ) كذا في الملتقى والوقاية والنقاية والدرر والاصلاح، ولم يذكره في الهداية وشروحها وفي الكنز وشروحه ولا في درر البحار والمواهب والاختيار والجامع الصغير، وهذا هو الظاهر، فإن من ذكر هذه العبارة قال بعدها: وفي أرضه روايتان: أي في وجوب الخمس، فهذا يدل على أن المراد بالخراجية والعشرية غير المملوكة، وأغرب من ذلك أن المصنف اقتصر على رواية عدم الوجوب فقال: ولا شئ فيه إن وجده في داره وأرضه، فناقض أول كلامه آخر، فإن أرضه لا تخرج عن كونها عشرية أو خراجية كما يأتي، وقد جزم أولا بوجوب الخمس فيها.
والحاصل: أن معدن الأرض المملوكة جميعه للمالك، سواء كان هو الواجد أو غيره، وهذا رواية الأصل الآتية. وفي رواية الجامع: يجب فيه الخمس وباقيه للمالك مطلقا، فقوله: ولا شئ في أرضه ينافي قوله: وباقيه لمالكه فلذا قال الرحمتي: إن صدر كلامه مبني على إحدى الروايتين وآخره على الأخرى.
قلت: وذكر نحو القهستاني، ورأيت في حاشية السيد محمد أبي السعود أن الصواب حمل المملوكة هنا على المملوكة لغير الواجد، فلا ينافي ما بعده، لان المراد به الأرض المملوكة للواجد اه.
قلت: يؤيد هذا تعبير المصنف كصاحب الكنز بأرضه، فإنه يفيد أن المراد أرض الواجد، لكن ينافيه أن صاحب البدائع لم يعبر بالخراجية والعشرية، بل قال ابتداء، فإن وجده في دار الاسلام في أرض غير مملوكة يجب فيه الخمس، وإن وجده في دار الاسلام في أرض مملوكة أو دار أو منزل أو حانوت فلا خلاف في أن أربعة الأخماس لصاحب الملك وحده، هو أو غيره لان المعدن من توابع الأرض لأنه من أجزائها، وإذا ملكها المختلط له بتمليك الامام ملكها بجميع أجزائها، فتنتقل عنه إلى غيره بتوابعها أيضا. واختلف في وجوب الخمس الخ فقوله: فلا خلاف الخ صريح في أنه لا فرق فيه بين المملوكة للواجد أو غيره، فإن قوله: هو أو غيره يرجع إلى الواجد، فكل من الخلاف في وجوب الخمس، والاتفاق على أن الباقي للمالك إنما هو في المملوكة للواجد أو غيره، ولا وجه لوجوب الخمس إذا كان الواجد غير المالك، وعدمه إذا كان هو المالك لاتحاد العلة فيهما، وهي كون المالك ملكها بجميع أجزائها ووقع التعبير بقوله هو أو غيره في عبارة البحر أيضا، وسنذكر في توجيه الروايتين ما هو كالصريح في عدل الفرق، والله تعالى أعلم. قوله: (وإلا كجبل ومفازة) جعله ذلك مما صدقات الأرض العشرية والخراجية يصح على جوابنا السابق بأنه أراد بها ما تكون وظيفتها العشر أو الخراج إذا استعملت، فافهم. قوله: (والمعدن) قيد به احترازا عن الكنز، فإنه يخمس ولو في أرض مملوكة لاحد أو في داره لأنه ليس من أجزائها كما في البدائع، ويأتي. قوله: (في داره وحانوته) أي عند أبي حنيفة خلافا لهما ملتقى. قوله: (في رواية الأصل الخ) راجع لقوله: وأرضه قال في غاية البيان: وفي الأرض المملوكة روايتان عن أبي حنيفة: فعلى رواية الأصل لا فرق بين الأرض والدار حيث لا شئ فيهما، لان الأرض لما انتقلت إليه انتقلت بجميع أجزائها، والمعدن من