الزكاة أو لا، لما مر، ولو أبرأه (1) عن البعض سقط زكاته دون الباقي، ولو نوى به الأداء عن الباقي.
بحر. قوله: (واعلم الخ) المراد بالدين ما كان ثابتا في الذمة من مال الزكاة، وبالعين ما كان قائما في ملكه من نقود وعروض والقسمة رباعية، لان الزكاة إما أن تكون دينا أو عينا، والمال المزكى كذلك، لكن الدين إما أن يسقط بالزكاة أو يبقى مستحق القبض بعدها، فتصير خمسة، فيجوز الأداء في ثلاثة.
الأولى: أداء الدين عن دين سقط بها كما مثل من إبراء الفقير عن كل النصاب.
الثانية: أداء العين عن العين كنقد حاضر عن نقد أو عرض حاضر.
الثالثة: أداء العين عن الدين كنقد حاضر عن نصاب دين.
وفي صورتين لا يجوز:
الأولى: أداء العين عن العين كجعله ما في ذمة مديونه زكاة لماله الحاضر. بخلاف ما إذا أمر فقيرا بقبض دين له على آخر عن زكاة عين عنده فإنه يجوز لأنه عند قبض الفقير يصير عينا فكان عينا عن عين.
الثانية: أداء دين عن دين سيقبض كما تقدم عن البحر، وهو ما لو أبرأ الفقير عن بعض النصاب ناويا به الأداء عن الباقي، وعلله بأن الباقي يصير عينا بالقبض فيصير مؤديا بالدين عن العين اه، ولذا أطلق الشارح الدين (2) أولا عن التقييد بالسقوط، ولقوله بعده سيقبض. قوله:
(وحيلة الجواز) أي فيما إذا كان له دين على معسر وأراد أن يجعله زكاة عن عين عنده أو عن دين له على آخر سيقبض. قوله: (أن يعطي مديونه الخ) قال في الأشباه: وهو أفضل من غيره: أي لأنه يصير وسيلة إلى براءة ذمة المديون. قوله: (لكونه ظفر بجنس حقه) نقل العلامة البيري في آخر شرح الأشباه أن الدراهم والدنانير جنس واحد في مسألة الظفر. قوله: (فإن مانع الخ) والحلية إذا خاف ذلك ما في الأشباه، وهو أن يوكل المديون خادم الدائن بقبض الزكاة ثم بقضاء دينه، فبقبض الوكيل صار ملكا للموكل، ولا يسلم المال للوكيل إلا في غيبة المديون لاحتمال أن يعزله عن وكالة قضاء دينه حال القبض قبل الدفع اه. وفيها: وإن كان الدائن شريك في الدين يخاف أن يشاركه في المقبوض، فالحيلة أن يتصدق الدائن بالدين ويهب المديون ما قبضه للدائن فلا مشاركة. قوله: (ثم هو) أي الفقير يكفن. والظاهر له أن يخالف أمره لأنه مقتضى صحة التملك كما سيأتي في باب