حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤٨
عليه الثلاث قبل الخلع) أي مر تبين بطلانه اه‍ نهاية (قوله وأمن ما مر) أي في التميم (قوله لذلك) أي لحد الغوث أو حد القرب (قوله ومنه) أي مما مر في الحج (قوله وحينئذ) أي حين اختلف كلامهم في ضبط التمكن الخ (قوله فما هنا) أي ما علق فيه الحنث بالتمكن (قوله في ذلك من التمكن) لعل حق المقام في التمكن من ذلك فتأمل (قوله اختلافهما) أي التمكن والاعذار (قوله في ذلك) أي الالحاق (قوله بخلافه) أي وجود أحد أعذار الجمعة الخ (قوله لا يكفي) أي في التمكن (قوله لأن له بدلا) أي بخلاف المحلوف عليه (قوله وإن المشي الخ) عطف على قوله إنه حيث خشي الخ (قوله كما في الرد الخ) خبر وإن الخ (قوله إلا نحو أكل كريه الخ) استثناء من قوله وإن أعذار الجمعة الخ (قوله مما لا أثر الخ) بيان للنحو (قوله وهنا) الأولى وما هنا (قوله على ما يأتي) أي في قوله وحينئذ متى وجد الخ (قوله أعذارا الخ) مفعول عد نحو الخ وقوله ما يبين الخ مفعول وقد ذكروا (قوله مما مر) أي من اعذار الجمعة ونحو الرد بالعيب ومنه الاعسار في الحلف على الوفاء (قوله كمشي الخ) مثال للعذر (قوله لم يحنث بتلف المحلوف عليه الخ) فيه وقفة ظاهرة ثم رأيت في هامش نسخة مصححة على أصل الشرح مرارا كتب مصححها ما نصه قوله لم يحنث بتلف المحلوف عليه وإلا حنث كذا في أصل الشرح بخطه وصوابه في الأول حنث وفي الثاني لم يحنث وكأنه سبق قلم ويدل له أنه كان في أصل الشرح بخطه أيضا ما نصه فحيث وجد بأن لم يكن له عذر مما مر فتلف المحلوف عليه بعد مضي زمن يمكن الوصول إليه فيه حنث وإلا فلا انتهى ثم ضرب عليه الشرح وأبدله بما ذكره فجل من لا يسهو اه‍ كاتبه مصطفى (قوله ساعة بيعي) إلى قوله نعم يتجه في النهاية إلا قوله أو يعتد أو مع إلى قوله لتفويته البر الخ محل ذلك ما لم يرد أنه لا يؤخره بعد البيع زمنا يعد به مقصرا عرفا اه‍ ع ش (قوله للبيع) الأولى بالبيع كما في النهاية.
(قوله وإن لم يعلم بغيبته) أو كان ظن حضوره اه‍ سم (قوله بعد) أي بعد حين اه نهاية (قوله فثلاثة) أي فيحنث قبيل موته إذا تمكن من قضائه بعد ثلاثة اه‍ ع ش ولعل صوابه قبل مضي ثلاثة (قوله أو مع رأس الهلال) لو حذف رأس بر بدفعه له قبل مضي ثلاثة ليال من الشهر الجديد اه‍ ع ش وهو مخالف لقول الروض أو مع الهلال أو عند رأس الشهر حمل على أول جزء من أول ليلة اه‍ (قوله أو أول الشهر) أو عند رأس الشهر أو مع رأسه أو مع الاستهلال أو عند مغني وروض مع شرحه قول المتن: (فليقضه) ويكفي
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421