الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك فقال اقضوا فيه ما أنتم قاضون فإني أكره أن أخالف الجماعة اه (قوله ولا يرهن) والذي في النهاية والمغني ولا يوهبن اه ولعل الرواية متعددة (قوله وخبر جابر الخ) أي الذي استدل به القديم على جواز البيع مغني (قوله سرارينا) بتشديد الياء جمع سرية. (قوله أما منسوخ الخ) وقيل أن النبي (ص) لم يعلم بذلك كما قال ابن عمر كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا بذلك رافع بن خديج أن النبي (ص) نهى عن المخابرة فتركناها مغني زاد النهاية ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي أو قبل ما استدل به عمر وغيره من أمر النبي (ص) على عتقهن ومن فعله منهم لم يبلغه ذلك النهي وهو ظاهر في أن قوله لا نرى بالنون لا بالياء وقال البيهقي ليس في شئ من الطرق أنه إطلع عليه اه (قوله استدلالا واجتهادا) أي منا أخذا بظاهر قول جابر والنبي (ص) حي لا نرى بذلك بأسا رشيدي عبارة البجيرمي قوله أما منسوخ أي إن قرئ لا يرى بالياء التحتية وقوله أو منسوب الخ أي إن قرئ بالنون وكذلك يصح كونه منسوخا عليهما إن ثبت أنه (ص) إطلع عليه وأقره لكنه ثبت أنه لم يطلع وإنما أسند إليه بطريق الاجتهاد من جابر أي ظن جابر أن النبي (ص) إطلع على بيعهن وأقره شيخنا عزيزي اه (قوله قولا ونصا) وهو الحديث السابق عن الدارقطني مغني (قوله ولان ما كان الخ) عطف على قوله لأنه مخالف لنصوص الخ (قوله وصار) أي البيع (قوله ونحو بيعها) كان يقرضها نفسها فتعتق وتأتي له بأمة مثلها بدلها بجيرمي عبارة النهاية والمغني وكبيعها في ذلك هبتها كما صرح به البلقيني والأذرعي بخلاف الوصية بها لاحتياجها إلى القبول وهو إنما يكون بعد الموت والعتق يقع عقبه اه قال الرشيدي قوله بخلا ف الوصية بها أي لنفسها أي فتحرم لتعاطي العقد الفاسد وكذا وقفها اه (قوله وأخذ منه الزركشي الخ) عبارة النهاية قال الزركشي ينبغي صحة بيعها الخ وهو مردود ا وعبارة المغني وليس له بيعها ممن تعتق عليه ولا بشرط العتق ولا ممن أقر بحريتها فإنا ولو قلنا أنه من جهة المشتري افتداء هو بيع من جهة البائع ففيه نقل ملك اه (قوله إذ الأول) أي بيعها من نفسها عقد عتاقه أي على الأصح ويؤخذ منه أن محل بيعها من نفسها إذا كان السيد حر الكل أما إذا كان مبعضا فإنه لا يصح لأنه عقد عتاقه كما مر وهو ليس من أهل الولاء وهذا مأخوذ من كلامهم ولم أر من ذكره والهبة كالبيع فيما ذكر وهذا كله إذا لم يرتفع الايلاد فإن ارتفع بأن كانت كافرة وليست لمسلم وسبيت وصارت قنة فإنه يصح جميع التصرفات فيها فلو عادت لمالكها بعد ذلك لم يعد الاستيلاد لأنا أبطلناه بالكلية بخلاف المستولدة المرهونة إذا بيعت ثم ملكها الراهن لأنا لما أبطلنا الاستيلاد فيها بالنسبة إلى المرتهن وقد زال تعلقه وهذا هو الظاهر مغني وقوله وهذا كله الخ في النهاية مثله. (قوله ويصح بيع المرهونة الخ) عبارة النهاية ويستثنى من ذلك مسائل يجوز بيعها الأولى المرهونة رهنا وضعيا أو شرعيا حيث كان المستولد معسرا حال الايلاد الثانية الجانية وسيدها كذلك الثالثة مستولدة المفلس اه قال ع ش قوله رهنا وضعيا أي بأن رهنها المالك في حياته وقوله أو شرعيا أي بأن يموت مالكها وعليه دين فالتركة مرهونة به شرعا وقوله وسيدها كذلك أي معسر حال الايلاد اه قول المتن: (ورهنها وهبتها) عبارة المغني ويحرم ويبطل بيعها ورهنها وهبتها لخبر الدارقطني السابق في الأول والثالث ولأنها لا تقبل النقل فيهما وقياسا للثاني عليهما ولان فيه تسليطا على البيع اه (قوله ولو مرهونة الخ) عبارة النهاية وظاهر أن أم الولد التي يجوز بيعها لعلقة رهن وضعي أو شرعي أو جناية أو نحوها تمتنع هبتها اه (قوله لأنها تنقل الملك) والحاصل أن حكم أم الولد حكم القنة إلا فيما ينتقل به الملك أو يؤدي إلى انتقاله وإنما صرح المصنف برهنها مع فهمه من تحريم بيعها للتنبيه على أن تعاطي العقود الفاسدة حرام وإن لم
(٤٢٨)