معسرا ثبت الاستيلاد بالنسبة إلى السيد فينفذ إذا ملكها بعد أن بيعت كالمرهونة ولا يجوز له الوطئ قبل بيعها إلا بالاذن أو كونها أم ولد المرتد لا يجوز له وطؤها في حال ردته أو أم ولد ارتدت أو أم ولد كاتبها نهاية أو كونها أمة لم ينفذ فيها الاستيلاد لرهن وضعي أو شرعي أو جناية. فرع: لو شهد اثنان على إقرار سيد الأمة بإيلادها وحكم به ثم رجعا عن شهادتهما لم يغرما شيئا لأن الملك باق فيهما ولم يفوتا إلا سلطنة البيع ولا قيمة لها بانفرادها فإن مات السيد غرما قيمتها للوارث مغني ونهاية لأن هذه الشهادة لا تنحط عن الشهادة بتعليق العتق ولو شهدا بتعليقه فوجدت الصفة وحكم بعتقه ثم رجعا غرما مغني (قوله وأذن له الخ) أي في الوطئ بعد الايلاد (قوله وله استخدامها وإجارتها وإعارتها) أي وولدها بطريق الأولى مغني (قوله وإجارتها) لا من نفسها ولو آجرها ثم مات في أثناء المدة عتقت وانفسخت الإجارة ومثلها المعلق عتقه بصفة والمدبر بخلاف ما لو آجر عبده ثم أعتقه فإن الأصح عدم الانفساخ والفرق تقدم سبب العتق بالموت أو الصفة على الإجارة فيهن بخلاف الاعتاق ولهذا لو سبق الايجار الاستيلاد ثم مات السيد لم تتفسخ لتقدم استحقاق المنفعة على سبب العتق نهاية ومغني قال ع ش قوله وانفسخت الخ أي ورجع المستأجر لقسط المسمى على التركة إن كانت وإلا فلا مطالبة له على أحد وقوله لم تنفسخ أي الإجارة وينفق عليها من بيت المال فإن لم يكن فيه شئ أو منع متوليه فعلى مياسير المسلمين اه (قوله بأن له قيمتها إذا قتلت) جزم به المغني بلا عزو (قوله على بدل النفس) الأولى على ما يشمل بدل النفس قول المتن: (وكذا تزويجها الخ) وله تزويج بنتها جبرا ولا حاجة إلى استبرائها بخلاف الام لفراشها ولا يجبر ابنها على النكاح ولا له أن ينكح بلا إذن السيد وبإذنه يجوز وما استثناه البغوي من أن المبعض لا يزوج مستولدته ممنوع كما قاله البلقيني لأن السيد يزوج أمته بالملك لا بالولاية مغني وقوله وما استثناه البغوي الخ كذا في النهاية (قوله ولو مبعضا) معتمد ع ش قول المتن: ( بغير إذنها) أي بكرا أو ثيبا كان صاقلها فدخل منيه في فرجها بلا إيلاج فهي باقية على بكارتها وإن ولدت وزالت الجلدة لأنها لم تزل بكارتها بوطئ في قبلها ع ش. (قوله بخلاف كافر الخ) عبارة النهاية والكافر لا يزوج أمته المسلمة بخلاف ما لو كان السيد مسلما وهي كافرة ولو وثنية أو مجوسية لأن حق المسلم في الولاية آكد وحضانة ولدها لها وإن كانت رقيقة لتبعيته لها في الاسلام اه (قوله ولا يصح) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله على ما حكاه الروياني عن الأصحاب وقوله كذا قالاه إلى وتصح كتابتها وقوله سهله إيثار الاختصار (قوله ولا يصح) أبيعها وقوله به أي بصحة بيعها على حذف المضاف (قوله لأنه مخالف لنصوص الخ) ومخالف للاجماع وقد أجمع التابعون فمن بعدهم على تحريم بيعها قال المصنف في شرح المهذب هذا هو المعتمد في المسألة إذا قلنا الاجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف وحينئذ فيستدل بالأحاديث وبالاجماع على نسخ الأحاديث في بيعها نهاية قال ع ش قوله يرفع الخلاف معتمد اه عبارة المغني وقد قام الاجماع على عدم صحة بيعها واشتهر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه خطب يوما على المنبر فقال في أثناء خطبته اجتمع رأي ورأي عمر على أن أمهات الأولاد لا يبعن وأنا الآن أرى بيعهن فقال عبيدة السلماني رأيك مع رأي عمر وفي رواية مع
(٤٢٧)